فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فيها حال الرجل إيسارا وإعسارا كما في النفقة.
* (طلبة الطلبة ص 45، 46، مشارق الأنوار 372/ 1، المفردات ص 758، الخرشي 87/ 4، مواهب الجليل 105/ 4، كشاف القناع 175/ 5، المهذب 64/ 2، مغني المحتاج /3 241، المحلى 245/ 10، شرح حدود ابن عرفة 269/ 1) .
يقال في اللّغة: قوّمت الشيء فتقوّم؛ أي عدّلته فتعدّل، وقوّمت المتاع؛ أي جعلت له قيمة معلومة؛ من التقويم، وهو تحديد القيمة وتقديرها.
قال الدميري: «المتقوّم: بكسر الواو حيث ورد، لأنه اسم فاعل، فلا يصحّ بالفتح على أن يكون اسم مفعول، لأنه مأخوذ من تقوّم، كتعلّم، وهو قاصر، واسم المفعول لا يبنى إلاّ على متعدّ» .
ويرد تعبير «المال المتقوّم» على ألسنة الفقهاء بأربعة معان: أحدها: للحنفية، وهو «ما يباح الانتفاع به شرعا في حالة السعة والاختيار» . أما غير المتقوّم عندهم فهو «ما لا يحلّ الانتفاع به في حال الاختيار» كالخمر بالنسبة للمسلم.
وأساس ذلك أن الحنفية لم يجعلوا من عناصر المالية في اصطلاحهم إباحة الانتفاع شرعا بالشيء، واكتفوا باشتراط العينية والانتفاع المعهود وتموّل الناس لاعتباره مالا.
وقد حداهم التزام هذا المفهوم للمال إلى تقسيمه إلى متقوّم وغير متقوّم، واشتراطهم في صحة عقود المعاوضات المالية أن يكون المعقود عليه مالا متقوّما.
أما سائر الفقهاء فقد اعتبروا إباحة الانتفاع عنصرا من عناصر المالية، وأنّ الشيء إذا لم يكن مباح الانتفاع به شرعا في حال الاختيار، فليس بمال أصلا، ولذلك لم يظهر عندهم تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية.
والثاني: للحنفية أيضا، وهو «المال المحرز» حيث إنهم يطلقون مصطلح غير المتقوّم أحيانا على المال المباح قبل الإحراز، كالسمك في البحر، والأوابد من الحيوان، والأشجار في الغابات، والطير في جوّ السماء، فإذا اصطيد أو احتطب صار متقوّما بالإحراز.
وعلى ذلك جاء في (م 127) من المجلة العدلية: «المال المتقوّم يستعمل في معنيين: الأول: ما يباح الانتفاع به.
والثاني: بمعنى المال المحرز.
فالسمك في البحر غير متقوّم، فإذا اصطيد صار متقوّما بالإحراز».
وقد ذكر شارح المجلة علي حيدر: أنّ المعنى الأول للمال المتقوّم هو