فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظّ.
وقد يستعمل فيما يظنّ الإنسان أنه يجلب منفعة، ثم يستجلب به مضرّة.
ويطلق الفقهاء كلمة الكسب على استفادة المال بأي طريق يوصل إليه.
وعلى ذلك قسّموه بحسب مصدره إلى قسمين: حلال مشروع؛ وهو ما استفيد بسبب جائز شرعا.
وحرام ممنوع؛ وهو ما حصل من سبيل غير مشروع.
وقد ذكر ابن جزي في «القوانين الفقهية» أن المكاسب نوعان: كسب بغير عوض، وكسب بعوض.
*فأمّا الكسب بغير عوض: فأربعة أنواع الأول: الميراث.
والثاني: الغنيمة.
والثالث: العطايا، كالهبة والحبس.
والرابع: ما لم يتملكه أحد، كالحطب والصيد وإحياء الموات.
*و أما الكسب بعوض: فأربعة: عوض عن مال، كالبيع.
وعوض عن عمل كالإجارة.
وعوض عن فرج، كالصّداق، وعوض عن جناية، كالديات.
ومن جهة أخرى يستعمل الفقهاء كلمة «الكسب» بمعنى «ما حصل بسبب العين، وليس منها» ككسب العبد ونحوه، وذلك في مقابلة مصطلح «النماء» الذي يعني نفس الشيء الزائد من العين، كلبن الماشية وولدها.
* (المصباح 195/ 3، المطلع ص 235، تهذيب الأسماء واللغات 114/ 2، الكليات /4 122، التوقيف ص 603، المفردات ص 648، التعريفات للجرجاني ص 97، القوانين الفقهية ص 255، الآداب الشرعية لابن مفلح 278/ 3، منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص 370، الاكتساب في الرزق المستطاب ص 16، 32، 36) .
يقال في اللّغة: خبث الشيء خبثا وخباثة، خلاف طاب، فهو خبيث. قال الراغب: «و الخبث: هو ما يكره رداءة وخسّة، محسوسا كان أو معقولا، وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال» .
وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الخبيث على الحرام، وعلى النّجس، وعلى كريه الطعم والرائحة كالثوم والبصل، وعلى الرديء والفاسد من القول والعمل.
أما «الكسب الخبيث» فله في الاصطلاح الفقهي معنيان: أحدهما: الكسب المحرّم؛ وهو ما كان مصدره عملا أو تصرفا غير جائز شرعا، كالسرقة والغصب والرّشوة والربا والعقود الفاسدة ومهر البغيّ وحلوان الكاهن ونحو ذلك.
والثاني: الكسب غير الطيّب، وإن