فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد سمّى السلف هذا العقد «قبالة» ، وسمته العامة في بلاد الشام «ضمانا» ، وهو مشهور في كتب ابن تيمية وابن القيم بـ «ضمان البساتين» و «ضمان الحدائق» .
وذكر ابن تيمية أن سبب تسميته ضمانا يرجع إلى أنه ليس بيعا محضا، ولا إجارة محضة، لأنّ البستان إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر، فسمّي باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها، وهو الضمان.
وللفقهاء في حكم هذا العقد ثلاثة آراء: أحدها: لا يجوز مطلقا. بناء على أنه داخل في نهي النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.
وهو قول الحنفية والشافعية ونصّ أحمد.
والثاني: يجوز إذا كانت منفعة الأرض هي المقصود، والشجر تبع، إذ يجوز من بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ما يدخل ضمنا وتبعا.
وهو مذهب مالك، والتابع مقدر عنده بالثلث فما دونه.
والثالث: يجوز مطلقا، حتى ولو كان الشجر مقصودا.
وهو قول ابن عقيل.
قال ابن تيمية: «و هذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه» .
و قال أيضا: «و هذا القول أصحّ الأقوال، وبه يزول الحرج عن المسلمين» .
*(القواعد النورانية الفقهية ص 136 -
155، مختصر الفتاوى المصرية ص 336، 365، 370، 372، المسائل الماردينية ص 91، مجموع فتاوى ابن تيمية 55/ 29، 80، 478، 117/ 30، 151، 224، 225، 237، 240، إعلام الموقعين 13/ 2، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 49/ 4 وما بعدها).
المراد به في الاصطلاح الفقهي: «أن يقول شخص لآخر: بايع في السوق، فما خسرت فعليّ» . ذكره ابن عابدين في «ردّ المحتار» نقلا عن «الدرر» ، و قال: هو غير جائز.
وقال الطحطاوي في حاشيته على «الدرّ المختار» : «و ضمان الخسران باطل، لأنّ الضمان لا يكون إلاّ بمضمون، والخسران غير مضمون على أحد، حتى لو قال: بايع في السوق على أنّ كلّ خسران يلحقك فعليّ. أو قال لمشتري العبد: إن أبق عبدك فعليّ، لم يصحّ» .
وهذا المصطلح مذكور في كتب الحنفية، ولم أعثر عليه في مدوّنات غيرهم من الفقهاء.
* (ردّ المحتار 279/ 4، حاشية الطحطاوي على الدر 160/ 3) .
ضمان الخلاص: هو كفالة تخليص المبيع عن المستحقّ وتسليمه إلى