* (المصباح 458/ 2، المغرب 35/ 2، أساس البلاغة ص 290، فتح الباري 95/ 5، مجموعة فتاوى ابن تيمية 337/ 30 - 355، ردّ المحتار 172/ 5، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 360، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 99، مطالب أولي النهى 569/ 3) .
المعارضة في اللّغة والاستعمال الشرعي: بيع العرض بالعرض؛ أي مبادلة مال بمال، كلاهما من غير النقود.
قال ابن الأثير: «و في الحديث: ثلاث فيهن البركة ... منهن: البيع إلى أجل، والمعارضة؛ أي بيع العرض بالعرض.
وهو بالسكون: المتاع بالمتاع، لا نقد فيه. يقال: أخذت هذه السلعة عرضا؛ إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى». (ر. مقايضة) .
* (النهاية لابن الأثير 214/ 3) .
المعاطاة لغة: المناولة. مأخوذ من عطوت الشيء؛ إذا تناولته. غير أنّ الفقهاء استعملوا هذه الكلمة في مناولة خاصة فقالوا: المعاطاة في البيع هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثّمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع له الآخر الثّمن، وذلك عن تراض منهما، من غير تكلم ولا إشارة. وقد عرّفها الزركشي بقوله: «المعاطاة: أن يوجد في أحد شقي العقد لفظ صدر من أحد المتعاقدين، ويشفعه الآخر بالفعل، أو لا يوجد لفظ أصلا، ولكن يصدر الفعل بعد اتفاقهما على الثمن والمثمن» .
والمعاطاة قد تكون في البيع، وقد تكون في غيره من صنوف المعاوضات المالية، وتسمى عند الفقهاء أيضا تعاطيا.
* (المصباح 497/ 2، المطلع ص 228، التعريفات الفقهية ص 230، المنثور في القواعد 185/ 3، الدسوقي. على الشرح الكبير 3/ 3، البناية على الهداية 197/ 6) .
المعاوضة لغة: من العوض، وهو الخلف، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. يقال: استعاضه؛ أي سأله العوض. فعاوضه؛ أي أعطاه إياه.
واعتاض: أخذ العوض.
أما «المعاوضة» اصطلاحا فتعني عند جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين.
وجمعها معاوضات، وهي عندهم قسمان: محضة، وغير محضة. فأمّا المعاوضة المحضة فهي التي يقصد فيها المال من الجانبين.
وأما المعاوضة غير المحضة فما ليست كذلك.
وخصّها المالكية بنوع من المبادلات