فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القانص» وهو الصائد يقول للمشتري: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرّة بكذا.
* (النتف في الفتاوى للسغدي 467/ 1، البدائع 163/ 5، نيل الأوطار 150/ 5) .
قال ابن عقيل: «هو في الشرع بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا» .
و قال أبو العباس القرطبي: «و حاصل مذهب مالك في العريّة: أنها عطيّة ثمرة نخلة أو نخلات من حائط، فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحها من كلّ أحد، بالعين، وبالعروض، ومن معطيها خاصة بخرصها تمرا، وذلك بشروط ... » .
وقال النووي: «أما العرايا، فهي أن يخرص الخارص نخلات، فيقول: هذا الرّطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا، قيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلّم المشتري التمر للبائع، ويسلّم بائع الرّطب الرّطب بالتخلية» .
وحكى ابن الأثير أنه لما نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخّص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرّطب، ولا نقد بيده يشتري به الرّطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
وقال القرطبي: «العريّة عندنا مستنثاة من أصول ممنوعة، من المزابنة، والغرر، ومن ربا التفاضل والنّساء، ومن الرجوع في الهبة.
والذي سوّغها ما فيها من المعروف والرّفق وإزالة الضرر».
وعلة الترخيص في بيع العرايا كما قال ابن تيمية: «أنّ ما احتيج إلى بيعه، فإنه يوسّع فيه ما لا يوسّع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة، مع قيام السبب الحاظر، كما أرخص في بيع العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهى عنها، فإنّ المزابنة هي بيع المال بجنسه مجازفة إذا كان ربويا بالاتفاق» . (ر. عرايا) .
* (الزاهر ص 205، 206، المطلع ص 241، النهاية لابن الأثير 224/ 3، النووي على مسلم 189/ 10، المفهم للقرطبي 393/ 4، 397، إعلام الموقعين 7/ 2، مجموع فتاوى ابن تيمية 539/ 20، الفتاوى الماردينية لابن تيمية ص 99، الحاوي للماوردي 257/ 6) .
هذا مصطلح فقهي دارج على ألسنة