فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 514

ووصّيت له ووصّيت إليه؛ أي جعلته وصيّا.

وأوصى فلان إلى فلان بكذا إيصاء؛ أي طلب منه فعل ذلك الشيء على غيب منه حال حياته وبعد وفاته.

والاسم: الوصاية.

أما في الاصطلاح الفقهي: فالوصاية مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا، وفي شؤون أولاده القاصرين ورعايتهم.

ويسمى ذلك الشخص المقام وصيّا، والجمع أوصياء.

أما إقامة غيره مقام نفسه في القيام ببعض أموره في حال حياته، فلا يقال له في الاصطلاح الفقهي وصاية، وإنما يسمّى وكالة.

وقد جاء في «التعريفات الفقهية» للمجددي: «الوصيّ شرعا: من يقام لأجل الحفظ والتصرف في مال الرجل وأطفاله بعد موته» .

والفرق بين الوصيّ والقيّم: أنّ الوصيّ يفوّض إليه الحفظ والتصرف، والقيّم يفوّض إليه الحفظ دون التصرف.

* (المغرب 358/ 2، المصباح 827/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 192/ 2، التعريفات الفقهية للمجددي ص 543، مغني المحتاج /3 73، ردّ المحتار 414/ 5، 447، فتاوى قاضيخان 512/ 3) .

* وصيّة

الوصية في اللّغة: من وصيت الشيء: إذا وصلته. أمّا في الاصطلاح الفقهي: فهي «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» .

و قد سمّيت بذلك لأنّ الموصي وصل ما كان في أيام حياته بما بعده من أيام مماته.

* (التوقيف ص 727، المصباح 827/ 2، المطلع ص 294، تحرير ألفاظ التنبيه ص 240، التعريفات الفقهية ص 544، م 86 من مرشد الحيران) .

الوضع في اللّغة: ضدّ الرّفع.

والوضع من الدّين: الحطّ والإسقاط.

ووضعت عن فلان دينه؛ أي أسقطته.

واتّضعت السوق: كسدت وانحطّ السّعر فيها.

وقد جاء في الحديث النبوي: «من أنظر معسرا أو وضع عنه» ؛أي حطّ عنه من أصل الدّين شيئا.

وجاء في حديث آخر: «و إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه» ؛أي يستحطّه من دينه، ويطلب منه أن ينقصه.

* (المصباح 828/ 2، المغرب 360/ 2، مشارق الأنوار 290/ 2، النهاية لابن الأثير /5 198) .

روى مسلم وأبو داود والدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت