فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* (المفردات ص 380، التوقيف ص 429، الكليات 76/ 3، التعريفات للجرجاني ص 67، مجمع الأنهر 722/ 1، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 34 - 45، مرآة المجلة 55/ 2، م 1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، وم 1045 من المجلة العدلية، ردّ المحتار 337/ 3، بدائع الصنائع 56/ 6 - 57) .
المراد بهذه الشركة في الاصطلاح الفقهي: «التولية في جزء من المبيع» ؛ أي بيع المشتري بعض السلعة المشتراة للغير بحصته من الثمن الذي اشترى به.
وعلى ذلك عرّفها العدوي بقوله: «حقيقتها هنا: جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه» .
و قال النووي: «هي أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه، ليصير بعضه له بقسطه من الثمن» .
و هي غير شركة العقد المترجم لها بكتاب الشركة، والتي تنقسم إلى شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة وجوه.
وقد سمّاها بعض الفقهاء «بيع الشركة» .
قال ابن قدامة: «و أما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، وإنما اختصّا بأسماء، كما اختصّ بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئا، فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن.
فقال: أشركتك؛ صحّ، وصار مشتركا بينهما.
وإن قال: ولّني ما اشتريته بالثمن. فقال: ولّيتك؛ صحّ، إذا كان الثمن معلوما لهما؛ لأنّ الشركة تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن، والتولية ابتياعه بمثل الثمن، فإذا أطلق اسمه انصرف إليه، كما لو قال: أقلني.
فقال: أقلتك». (ر. تولية) .
* (شرح الحدود للرصاع 381/ 2، الزرقاني على الموطأ 328/ 3، المغرب /1 441، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 192، العدوي على كفاية الطالب الرباني 137/ 2، المغني 195/ 6، المنتقى للباجي 78/ 5، مجمع الأنهر 103/ 2، البحر الرائق 179/ 6، ردّ المحتار 337/ 3، 209/ 4، بدائع الصنائع /5 226، 56/ 6، القواعد لابن رجب ص 109، وانظر م 177 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
وهي كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.
* (م 1405 من المجلة العدلية، درر الحكام 6/ 3) .
قال الشّيرازي: شركة الأبدان هي الشّركة على ما يكتسبان بأبدانهما.
وعرّفها الحنابلة بأنها: «اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح،