التي يجوز فيها التوكيل. فيدخل تحته جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية والنكاح والطلاق والمخاصمة وغير ذلك إلاّ ما يستثنيه المفوّض من الأشياء.
ويسمى الوكيل فيها «الوكيل العام» ويسمّيه المالكية أحيانا «الوكيل المفوّض إليه» .
وقسيم الوكالة العامّة عند الفقهاء: الوكالة الخاصّة.
* (المغني 205/ 7، المهذّب 357/ 1، شرح منتهى الإرادات 303/ 2، القوانين الفقهية ص 333، بداية المجتهد 302/ 2، المقدمات الممهدات 52/ 3، البحر الرائق 141/ 7، ردّ المحتار 400/ 4، و انظر م 922 من مرشد الحيران وم 1200 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلّقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيّدا بقيد.
كقول شخص لآخر: وكّلتك ببيع داري الفلانية، أو بشراء سيارة لي ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معيّن أو تقييد بصفة محددة.
وقسيم الوكالة المطلقة عند الفقهاء: الوكالة المقيّدة.
* (درر الحكام 535/ 3، و انظر م 1456 من المجلة العدلية وم 923 من مرشد الحيران) .
*الوكالة المقيّدة
وهي التي يكون التوكيل فيها معلّقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيّدا بقيد.
ومثال ذلك: ما لو قال شخص لآخر: وكّلتك على أن تبيع سيارتي إذا أتى فلان التاجر إلى هنا، وقبل الوكيل ذلك، فتنعقد الوكالة معلّقة بمجيء التاجر، وللوكيل بيع السيارة إذا أتى التاجر، وإلاّ فلا. أو قال له: وكلتك على أن تبيع بضاعتي هذه في شهر رمضان، وقبل الوكيل ذلك، فيصير بحلول رمضان وكيلا له، وله أن يبيع البضاعة فيه.
وأمّا قبل حلوله فلا. أو قال له: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم، فقبل الوكيل ذلك، فتكون وكالته مقيّدة بعدم البيع بأقل مما حدّد له.
وقسيم الوكالة المقيدة عند الفقهاء: الوكالة المطلقة.
* (درر الحكام 535/ 3، و انظر م 1456 من المجلة العدلية وم 923 من مرشد الحيران) .
الوكس في اللّغة والاستعمال الفقهي: يعني البخس والنقصان. يقال: وكسه وكسا؛ أي بخسه ونقصه.
ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلم: «لا وكس ولا شطط» ؛أي لا نقص ولا مجاوزة حدّ. قال القاضي عياض: أي لا نقص ولا زيادة على القيمة ولا مبالغة في الثمن.
وقال ابن باطيش: «الوكس هو البخس في القيمة والنقصان عن ثمن المثل» .
و يقال: