فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 514

قال الفيروزآبادي: «الكأل: هو أن تشتري أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على آخر» .

* (القاموس المحيط ص 1359) .

الكالئ في اللّغة: معناه المؤخر، وقد جاء في الحديث: أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدّين المؤخر بالدّين المؤخّر.

وصوره عند الفقهاء خمس: الأولى: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك، كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل.

ويسمي المالكية هذه الصورة: ابتداء الدّين بالدّين.

والثانية: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدّين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن.

ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدّين في الدّين.

والثالثة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه.

وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخّر عنه الدّين مقابل زيادة في المال.

والرابعة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل.

ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدّين بالدّين.

والخامسة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمّة بدين مماثل-من جنسه أو من غير جنسه-لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان، ولآخر مثله على ذلك الإنسان، فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه، سواء اتفق الجنس أم اختلف.

* (دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 237 - 276) .

الكدك لفظ معرّب يطلق في الاصطلاح الفقهي على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت