قال الفيروزآبادي: «الكأل: هو أن تشتري أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على آخر» .
* (القاموس المحيط ص 1359) .
الكالئ في اللّغة: معناه المؤخر، وقد جاء في الحديث: أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدّين المؤخر بالدّين المؤخّر.
وصوره عند الفقهاء خمس: الأولى: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك، كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل.
ويسمي المالكية هذه الصورة: ابتداء الدّين بالدّين.
والثانية: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدّين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن.
ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدّين في الدّين.
والثالثة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه.
وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخّر عنه الدّين مقابل زيادة في المال.
والرابعة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل.
ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدّين بالدّين.
والخامسة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمّة بدين مماثل-من جنسه أو من غير جنسه-لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان، ولآخر مثله على ذلك الإنسان، فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه، سواء اتفق الجنس أم اختلف.
* (دراسات في أصول المداينات للدكتور نزيه حماد ص 237 - 276) .
الكدك لفظ معرّب يطلق في الاصطلاح الفقهي على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه