فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 514

وأخذها من الأبنية. كالبناء المضاف من جديد، وإطارات الزجاج المعلّقة، وأحجار الرخام التي فرشت بها الأبهاء، وما شاكل ذلك مما يمكن فصله عن الأبنية مع بقائه مالا كما كان.

وهذا المصطلح مما جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنفية في باب الوقف.

* (المغرب 348/ 1، ترتيب الصنوف /1 70، إتحاف الأخلاف ص 30) .

المزابنة في اللّغة: مفاعلة من الزّبن: و هو الدفع.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف المزابنة اصطلاحا، فذهب أكثرهم إلى أنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا، مثل بيع الرّطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله، ومثله العنب على الكرم بالزبيب.

وقال مالك: المزابنة كلّ شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه.

وقال ابن رشد (الحفيد) : هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية.

وفي «المطلع» : المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. مأخوذ من الزّبن، وهو الدّفع.

كأنّ كلّ واحد منهما يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه.

* (المصباح 297/ 1، المطلع ص 240، حلية الفقهاء ص 128، التعريفات الفقهية ص 480، ردّ المحتار 151/ 4، بداية المجتهد 159/ 2، الموطأ مع المنتقى 246/ 4، الشرح الصغير 90/ 3، المعونة للقاضي عبد الوهاب 964/ 2) .

المزارعة في اللّغة وفي الاصطلاح الفقهي: معاقدة على الزّرع بين صاحب الأرض وبين المزارع، على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. فهي نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر، على أن تزرع الأرض، وتكون حاصلاتها بينهما.

وقد جاء في (م 1949) من «مجلّة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» : «المزارعة والمخابرة: هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل» .

وقال النووي: «المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، والبذر من مالك الأرض.

والمخابرة مثلها، إلاّ أنّ البذر من العامل.

وقيل: هما بمعنى واحد.

والصحيح الأول، وبه قال الجمهور».

* (القاموس المحيط ص 936، تهذيب الأسماء واللغات 87/ 1، 133، طلبة الطلبة ص 149، المطلع ص 263، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217، التعريفات الفقهية ص 480، م 712 من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت