فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 514

بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.

وعلى ذلك عرّفه صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: «هو أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا، إمّا على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة، وتربحني دينارا أو دينارين.

وإمّا على التفصيل، وهو أن يقول: تربحني درهما لكلّ دينار، أو غير ذلك».

و قد جاء في (م 175) من «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» : «بيع المرابحة: بيع المشتري الشيء برأس ماله مع ربح معيّن ولو نسبيّا» .

ويصنّف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع.

* (القاموس المحيط ص 279، كشاف اصطلاحات الفنون 538/ 1، التعريفات الفقهية ص 476، القوانين الفقهية لابن جزي ص 268، بدائع الصنائع 220/ 5، مواهب الجليل /4 490، كشاف القناع 230/ 3، قليوبي وعميرة 221/ 2) .

المقصود بالمراضاة: التراضي بين طرفين أو أكثر، الذي يعني في اللغة: الرغبة في الفعل أو القول مع الارتياح إليه، ضد السخط.

ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس معناها اللغوي حين يتفق العاقدان على إنشاء العقد دون إكراه أو غيره من عيوب الرضا، فيصفون هذا العقد بأنه تمّ بالتراضي أو المراضاة.

وعلى ذلك جاء تعريفهم للبيع بأنه «مبادلة مال بمال بالتراضي» .

* (القاموس المحيط ص 1662، المصباح 272/ 1) .

المراطلة في الاصطلاح الفقهي: هي «بيع النّقد بجنسه وزنا» ، كبيع ذهب بذهب أو فضّة بفضّة وزنا.

وهذا المصطلح تفرّد المالكية به دون سائر الفقهاء، حيث إنهم قسّموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: مراطلة، ومبادلة، وصرف.

وعنوا بالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنا.

وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله عددا.

وبالصّرف: بيع النّقد بنقد من غير صنفه، كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس.

* (كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 130/ 2، الدسوقي على الشرح الكبير /3 41، بداية المجتهد 199/ 2، القوانين الفقهية ص 253، لباب اللباب ص 137) .

الإرصاد لغة: الإعداد. يقال: أرصد له الأمر؛ أي أعدّه. أما المرصد في الاصطلاح الفقهي: فهو «دين مستقرّ على جهة الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت