فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 514

الثّمن في اللّغة: العوض. قال الراغب: الثّمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع، عينا كان أو سلعة، وكلّ ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه.

ويطلق الفقهاء مصطلح «الثمن» في مقابلة القيمة على «العوض الذي تراضى عليه المتبايعان في العقد، سواء كان مطابقا لسعر المثل في السوق أو أقلّ أو أكثر» . قال ابن عابدين: «و الفرق بين الثمن والقيمة: أنّ الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص.

والقيمة: ما قوّم به الشيء، بمنزلة المعيار من غير زيادة أو نقصان».

كما يطلق الفقهاء لفظ «الثمن» في مقابل «المبيع» في عقد البيع، ويريدون به «ما يكون بدلا للمبيع، ويتعلّق بالذمة» . أما «المثمن» فهو الشيء الذي يباع بالثمن.

وقد جاء في «ردّ المحتار» : «الثمن: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان، والمثليات إذا كانت معيّنة وقوبلت بالأعيان، أو غير معيّنة وصحبها حرف الباء. أما المبيع: فهو القيميات، والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين وهي غير معيّنة، مثل: اشتريت كرّ برّ بهذا العبد» .

* (المصباح 104/ 1، المغرب 122/ 1، التوقيف ص 224، المفردات ص 110، تهذيب الأسماء واللغات 45/ 1، التعريفات الفقهية ص 244، ردّ المحتار 51/ 4، 165، 244، درر الحكام 107/ 1، م 414 من مرشد الحيران، م 152، 155 من المجلة العدلية) .

المراد بثمن المثل في الاصطلاح الفقهي: سعر مثل السّلعة في السوق.

وقد عرّفه الرملي والخطيب الشربيني بأنه «نهاية رغبات المشترين» .

قال ابن تيمية: «و الأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم.

ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات.

ولا بدّ أن يقال: في الأمر المعتاد. فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم؛ فإذا عرف أنّ إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار كذا، علم أنّ ذلك ثمن مثله.

وهو قيمته وقيمة مثله». ثم قال: «إذا عرف ذلك: فرغبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت