ويرى غير الحنفية أنّ الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها-على اختلاف بين المذاهب- سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة، وهكذا.
* (المصباح 803/ 2، المطلع ص 227، تعريفات الجرجاني ص 23، طلبة الطلبة ص 108، فتح القدير 344/ 2، المغني 561/ 3، المجموع 165/ 7، كشاف القناع 148/ 3، الإنصاف للمرداوي 260/ 4، المدخل الفقهي للزرقا 292/ 1) .
الإيغار كلمة مولّدة.
ومعناه كما قال الفيروزآبادي: أن يوغر الملك الرجل الأرض، فيجعلها له من غير خراج. أو أن يؤدي الخراج إلى السلطان الأكبر فرارا من العمال.
ويسمى أيضا «ضمان الخراج» .
وقد عرّفه الخوارزمي بقوله: الإيغار هو الحماية.
وذلك بأن تحمى الضيعة أو القرية، فلا يدخلها عامل، ويوضع عليها شيء يؤدّى في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي.
* (القاموس المحيط ص 634، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86) .