فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 514

وقيل: هو خاص بالنّصيب من الخير والفضل.

وقال الراغب: هو النصيب المقدّر.

والجمع حظوظ.

أما في الاصطلاح الفقهي: فقد قال ابن عابدين والطحطاوي من الحنفيّة: «الحظّ: هو النصيب المرتّب للإمام من الوقف» .

* (المصباح 171/ 1، التوقيف ص 284، الكليات 268/ 2، الدر النقي 578/ 3، المفردات ص 243، النهاية لابن الأثير 405/ 1، التعريفات الفقهية ص 266، حاشية الطحطاوي على الدر 8/ 3، ردّ المحتار 13/ 4) .

الحفظ في اللغة: يقال لضبط الصّور المدركة، ولتأكد المعقول واستحكامه في العقل. قال الراغب: الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه التفهم، وتارة لضبط الشيء في النفس، ويضادّه النسيان.

وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال: حفظت كذا حفظا. ثم استعمل في كلّ تفقّد وتعهّد ورعاية.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. هذا، ويرد على ألسنة الفقهاء تعبير «حفظ الوديعة» ومرادهم به وضع المال المودع في حرز مثله، وعدم مخالفة المستودع أمر صاحب المال في كيفية حفظه.

وذكر أبو هلال العسكري أنّ هناك فرقا بين الحفظ والرعاية، فقال: إنّ نقيض الحفظ: الإضاعة، ونقيض الرعاية: الإهمال.

والإهمال: ما يؤدي إلى الضّياع. فعلى هذا يكون الحفظ: صرف المكاره عن الشيء لئلا يهلك.

والرعاية: فعل السبب الذي يصرف المكاره عنه.

كما نبّه إلى أنّ هناك فرقا بين الحفظ والحماية، فقال: إنّ الحماية تكون لما لا يمكن إحرازه وحصره، مثل الأرض والبلد.

والحفظ: يكون لما يحرز ويحصر، كالدراهم والمتاع.

وبيّن أيضا أن هناك فرقا بين الحراسة والحفظ، فقال: إنّ الحراسة حفظ مستمرّ. بمعنى أن تصرف الآفات عن الشيء قبل أن تصيبه صرفا مستمرا.

والحفظ لا يتضمن معنى الاستمرار.

* (المصباح 172/ 1، المغرب 213/ 1، المفردات ص 178، التوقيف ص 285، الفروق للعسكري ص 199، 201) .

يرد الحفظ في اللغة بمعنى الصّون وترك الابتذال. فيقال: فلان يحفظ نفسه ولسانه؛ أي لا يبتذله فيما لا يعنيه.

ويقال: حفظت الشيء؛ أي صنته عن الابتذال واحتفظت به.

وحفظ المال: منعه من الضّياع والتّلف.

كذلك يستعمل مصطلح «حفظ المال»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت