وتسمية هذه البطاقة في اللغة العربية ببطاقة الائتمان مقبولة سائغة، من باب التجوّز بإطلاق السّبب على المسبّب، حيث تأتمن الجهة المصدرة للبطاقة الشخص الممنوحة له على تأدية الحقّ الذي اؤتمن عليه، ويصير بموجب ذلك مخوّلا حقّ الاستدانة بها وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما. . يوضّح ذلك أن الائتمان في اللغة مشتقّ من الأمن، الذي يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف.
ومن المعلوم أنه إذا حصلت هذه الثقة والطمأنينة في الذمة المالية للشخص، كانت سببا وباعثا على مداينته وإقراضه.
وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بعد النظر والتأمل في مفهوم هذه البطاقة وعملها، إلى تعريفها بأنها: «مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري-بناء على عقد بينهما-يمكّنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع.
ومن أنواع هذا المستند ما يمكّن من سحب نقود من المصارف».
* (البطاقة البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 24، 25، المفردات للراغب ص 90، الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص 52، البرهان للزركشي 260/ 2، المزهر للسيوطي 359/ 1، شرح الكوكب المنير /1 157، الكشاف للزمخشري 170/ 1، قرار المجمع رقم 63، 7/ 1 مجلة المجمع، العدد السابع 717/ 1) .
بندار-ضيزن.
البهرج-و كذا النّبهرج-في اللغة: هو الرديء من الشيء. كلمة فارسية معرّبة.
ودرهم بهرج أو نبهرج؛ أي رديء الفضة، وهو ما يردّه التجار.
وقيل: هو المزيّف الذي ضرب في غير دار السلطان.
وقال عامة الفقهاء: المزيّف ما يردّه بيت المال، والبهرج ما يردّه التجار.
* (المصباح 80/ 1، المغرب 92/ 1، 377، تعريفات الجرجاني ص 125، التعريفات الفقهية ص 521، طلبة الطلبة ص 109، ردّ المحتار 132/ 3، 218/ 4) .
*بيّاع
البيّاع صيغة مبالغة من البائع. يقال: رجل بيّاع؛ أي كثير البيع.
ويطلق «البيّاع» في الاصطلاح الفقهي على الدّلاّل أو السّمسار، الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، مقابل جعل له على ذلك. سمّي بذلك لكثرة توسّطه بين الناس في البيع والشراء.
وقد جاء في «العقود الدريّة» لابن عابدين: «البيّاع: هو الدّلاّل الذي يعمل بالأجر» .
* (العقود الدرية 107/ 2، مغني المحتاج 335/ 2، حاشية القليوبي 69/ 3، أسنى المطالب 406/ 2) .