فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 514

تفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلّم».

و قال أيضا: «الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد» .

و قال ابن القيم: «الجهالة المانعة من صحة العقد: هي التي تؤدي إلى القمار أو الغرر، ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل» .

و قال الشوكاني: «التراضي الذي هو المناط في صحة البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة» .

أما الفرق بين الجهالة والغرر، فقد ذكر القرافي أنّ الغرر ما لا يدرى هل يحصل أم لا؟ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. أما ما علم حصوله، وجهلت صفته، فهو المجهول، كبيع الإنسان ما في كمّه، فهو يحصل قطعا، لكن لا يدرى أيّ شيء هو.

وذهب ابن تيمية إلى أنّ الجهالة نوع من أنواع الغرر. فكلّ جهالة غرر، وليس كلّ غرر جهالة.

* (القاموس المحيط ص 1276، المفردات ص 143، الفروق للقرافي 266/ 3، تهذيب الأسماء واللغات 57/ 1، الذخيرة 355/ 4، القواعد النورانية الفقهية ص 117، المبسوط /12 124، 55/ 13، 92، 16/ 16، 176/ 20، إعلام الموقعين 354/ 3، السيل الجرار 94/ 3) .

الجهبذ في اللغة: هو النقّاد الخبير.

وفي الاستعمال الفقهي: يطلق على الفائق في تمييز جيّد الدراهم والدنانير من رديئها؛ أي: الناقد الخبير بشؤون النقود من الذهب والفضة، الماهر بتمييز جيدها من رديئها.

والجمع جهابذة.

وهي كلمة أعجمية معرّبة.

وقد يطلق الجهبذ على البارع في العلم استعارة.

وقيل: الجهابذة هم السماسرة.

* (القاموس المحيط ص 424، تهذيب الأسماء واللغات 56/ 1) .

جاء في (م 7) من إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف: «جهة الوقف: هي الجهة التي شرط لها الواقف منافع وقفه.

ويقال لها: المشروط له، والموقوف عليه، ومصرف الوقف».

* (إتحاف الأخلاف للعلامة عمر حلمي ص 23) .

يقال في اللغة: جبرت العظم جبرا؛ أي أصلحته، فجبر جبرا وجبورا؛ أي صلح.

والجوابر في الاصطلاح الفقهي: «ما شرع من الأحكام لاستدراك المصالح الفائتة» . خلافا للزواجر: وهي ما شرع لدرء المفاسد المتوقعة.

قال العز بن عبد السلام: «الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» .

ثم قال: «و الغرض من الجوابر جبر ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت