فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 514

أمّا في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: «الحشريّ: هو ميراث من من لا وارث له» .

و ذكر أنّ هذا المصطلح من مواضعات كتّاب ديوان الخراج.

* (معجم مقاييس اللغة 66/ 2، المصباح 165/ 1، المغرب 203/ 1، التوقيف ص 280، مشارق الأنوار 213/ 1، مفاتيح العلوم ص 85، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 234) .

*الحصّة الشّائعة

الحصّة لغة: القسم، أو القطعة من الجملة.

وتستعمل استعمال النصيب.

والجمع الحصص. أما الشّيوع: فمعناه الامتزاج.

ومنه قيل للسّهم غير المقسوم: شائع، كأنه ممتزج بغيره، لعدم تميّزه.

وقال الأزهري: «المشاع: المختلط غير المتميز.

وإنما قيل له: مشاع، لأنّ سهم كلّ واحد من الشريكين أشيع-أي أذيع وفرّق-في أجزاء سهم الآخر، حتى لا يتميز منه.

ومنه يقال: شاع اللبن في الماء؛ إذا تفرّقت أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز».وبناء على ذلك عرّف الفقهاء الشائع من الملك بأنه: المتعلّق بجزء نسبيّ غير معيّن من مجموع الشيء، مهما كان ذلك الجزء صغيرا أو كبيرا، كنصف دار أو ربع بستان أو جزء من مئة فأكثر من أرض أو سيارة أو غير ذلك.

كما عرّفوا الحصّة الشائعة اصطلاحا بأنها: «السّهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك» .

و وصفوها بأنها جزء منبثّ في الكلّ. (ر. مشاع) .

* (الزاهر ص 244، الدر النقي 554/ 3، المصباح 168/ 1، 390، المطلع ص 247، التعريفات الفقهية ص 265، مجلة الأحكام العدلية م 139، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م 198، 199، المدخل الفقهي العام للزرقا 262/ 1) .

الحطيطة في اللغة: من الحطّ، وهو إنزال الشيء من علوّ إلى سفل. يقال: حطّ من الثمن كذا؛ أي أسقط.

واسم المحطوط: الحطيطة.

أمّا بيع الحطيطة في الاصطلاح الفقهي: فهو البيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع، مع حطّ قدر معلوم منه.

وهو نوع من بيوع الأمانة، ويصنّفه الفقهاء تحتها، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال.

ويسمى بيع الحطيطة عند الفقهاء وضيعة ونقيصة أيضا.

* (المصباح 170/ 1، المغرب 212/ 1، المفردات ص 175، التوقيف ص 284، الموسوعة الفقهية 9/ 9) .

*حظّ

الحظّ لغة: الجدّ والبخت والنّصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت