ردّت.
وزيّفت الدراهم؛ أي أظهرت زيفها. قال المطرزي: «و أما الزّيافة فمن لغة الفقهاء» .
وفي الاصطلاح الفقهي: جاء في «الفتاوى التتارخانية» : الدراهم أنواع أربعة: جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستّوقة؛ والزيوف هي المغشوشة.
وقال عامة المشايخ: الزّيوف ما زيّفه بيت المال؛ أي يردّه، ولكن يأخذه التجار في التجارات، لا بأس بالشراء بها، ولكن يبيّن للبائع أنها زيوف.
وجاء في «أنفع الوسائل» : «و حاصل ما قالوه: أنّ الزيوف أجود، وبعده النبهرجة، وبعدها السّتّوقة» .
و إنما اعتبرت دون البهرج في الرداءة، لأنّ الزّيف ما يردّه بيت المال دون التجار، أمّا البهرج فيردّه التجار، وكذا بيت المال بالأولى. (ر. ستوقة، بهرج) .
* (المطلع ص 415، الدر النقي 517/ 3، المغرب 376/ 1، ردّ المحتار 132/ 3، /4 218، المصباح 310/ 1، التعريفات للجرجاني ص 61، التعريفات الفقهية للمجددي ص 316) .
الزّيادة في اللّغة: استحداث أمر لم يكن في موجود الشيء.
وقال الرّاغب: أن ينضمّ إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
وهي عند الفقهاء نوعان: متّصلة، ومنفصلة.
وكلّ منهما ينقسم إلى متولدة وغير متولدة. فالزّيادة المتصلة المتولدة كالسّمن والجمال، وغير المتولدة كالصّبغ والخياطة، والزّيادة المنفصلة المتولّدة كالولد والثمر، وغير المتولدة كالأجرة.
* (المفردات ص 317، التوقيف ص 391، ردّ المحتار 84/ 4، 137، المهذب 377/ 1، منح الجليل 526/ 3) .