فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 514

شرعا، كالسرقة والغصب والاختلاس والرّشوة والربا والعقود الفاسدة وحلوان الكاهن ومهر البغي ونحو ذلك من الوجوه التي حجر الشارع على عبادة تملّك المال عن طريقها.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ اكتساب المال الحرام معصية تستوجب إثما، وأنّ على آخذه المبادرة إلى إخراجه عن يده إلى مستحقه.

* (المبسوط 250/ 30، إحياء علوم الدين 88/ 2، 188، ميزان العمل للغزالي ص 131، المكاسب للمحاسبي ص 93، المجموع للنووي 351/ 9، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 333، 362، 385، زاد المعاد 778/ 5، مجموع فتاوى ابن تيمية 321/ 29 وما بعدها، تفسير القرطبي 366/ 3، نهاية المحتاج 333/ 5) .

هو ما اكتسبه الإنسان من طريق مشروع، كالزراعة والصناعة وصنوف التجارات والمشاركات وإحراز المباحات والاصطياد والميراث والوصية والهبة ونحوها، إذا وقعت على الوجه المأذون به شرعا.

وهو الرزق الطيّب الذي يكون لمالكه إنفاقه والانتفاع به والتصرف فيه بجميع السبل المشروعة.

* (المبسوط 258/ 30 وما بعدها، إحياء علوم الدين 88/ 2) .

هو ما خالط الحلال الطيّب فيه الحرام الخبيث.

وقد ذكر الفقهاء له صورتين: الأولى: أن يكون المال الحرام متميزا؛ كما إذا كان عينا مسروقة أو مغصوبة أو وديعة مجحودة ونحو ذلك، فاختلطت بالمال الحلال اختلاط استبهام مع تميّز ذاتها. فهذه العين المحرّمة لا يجوز لآخذها الانتفاع بها أو التصرف فيها، ويلزمه أن يبادر إلى ردّها إلى صاحبها.

والثانية: أن يختلط المال الحرام بالمال الحلال اختلاط ممازجة، بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر، كما هو الحال في اختلاط المثليات ببعضها، كاختلاط دينار حرام بعشرة حلال، أو مئة درهم حلال في ألف حرام.

وفي هذه الصورة يلزم قابض الحرام أن يخرج قدره من ماله ويدفعه لمستحقه، ويكون الباقي في يده حلالا طيّبا.

* (مجموع فتاوى ابن تيمية 308/ 29، 320، أحكام القرآن لابن العربي 245/ 1، مختصر الفتاوى المصرية ص 333، إحياء علوم الدين 113/ 2، بدائع الفوائد 257/ 3، جامع العلوم والحكم 200/ 1، الحلال والحرام لابن أبي راشد ص 126) .

*المال الخاصّ

هو ما كان ملكا لفرد معيّن أو جماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت