فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 514

وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال محددة.

وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدّة، في كل شهر مثلا قسط، أو في كل سنة أو غير ذلك، كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.

* (المصباح 606/ 2، المطلع ص 232، التعريفات الفقهية ص 234، بيع التقسيط للدكتور المصري ص 7، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 136، درر الحكام 110/ 1) .

قسّم فقهاء الحنفية العقود-بالمعنى الأعم للعقد، الذي هو إنشاء التصرف المبني على تصميم وعزم أكيد، سواء استبدّ به واحد، أم اشترك فيه أكثر من واحد-بحسب ماهيتها وقابليتها للاقتران بالشروط والتعليق عليها والإضافة للمستقبل، إلى عدة زمر، تنتظم كلّ زمرة منها وحدة ذاتية، تجعلها نوعا على حدة، وهي: المعاوضات، والتبرعات، والإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات والشركات ... إلخ، وقالوا: فأمّا التقييدات: فهي كعزل الوكيل والحجر على الصبي المأذون في التجارة.

* (العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 680، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81، المدخل الفقهي العام للزرقا 512/ 1، جامع الفصولين 2/ 2، فتح القدير 81/ 6، م 323 - 327 من مرشد الحيران، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 224) .

قال ابن فارس: الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدلّ على تضمّن الشيء للشيء.

ومنه الكفيل: وهو الضامن.

والمراد بالتكافل بين شخصين (فأكثر) : أن يصير كلّ واحد منهما كافلا لصاحبه.

والكافل: هو الذي يكفل إنسانا يعوله وينفق عليه. من قولهم: تكفّل فلان بالشيء؛ ألزمه نفسه وتحمّل به.

وتكفّل بالدّين: التزم به.

وقد صحّ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» رواه البخاري وأبو داود والترمذي. قال ابن الأثير: الكافل: هو القائم بأمر اليتيم، المربي له.

وقال المناوي: هو القائم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه، أو من مال اليتيم، كان ذا قرابة أم لا.

أما تعبير «التكافل الاجتماعي» فهو اصطلاح مستحدث، المراد به كما قال محمد أبو زهرة: «أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، وأن يكون كلّ قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه يمدّه بالخير، وأن تكون كلّ القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد، ودفع الأضرار عنهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت