فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للحائز (كالمستأجر والمرتهن والمستعير والقابض على سوم النظر) أو مصلحة مشتركة بينهما (كالمضارب والشريك والمزارع والمساقي) .
وحكم هذه اليد أنها لا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعدّ أو تفرّط في المحافظة عليها. فإن وقع منها شيء من ذلك صارت ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، المثل في المثليات، والقيمة في القيميات.
ومع أن الفقهاء اتفقوا على أن يد الوديع والمستأجر والمضارب والشريك والرسول والأجير الخاص والوكيل بغير أجر والولي والوصي والقيّم والملتقط بقصد التعريف ومن ألقت الريح في بيته متاعا لغيره. . يد أمانة، فقد اختلفوا في يد المستعير والمرتهن والوكيل بأجر والأجير المشترك والصّنّاع، فقال بعضهم: هي يد أمانة، وذهب غيرهم إلى أنها يد ضمان.
* (الحاوي للماوردي 371/ 7، 191/ 8، 394، 253/ 9، المغني 184/ 7، 342، السيل الجرار 216/ 3، 286، الإشراف لابن المنذر 71/ 1، 235، 271، الفروق للقرافي 207/ 2، 27/ 4، القواعد لابن رجب ص 59 - 63، شرح منتهى الإرادات 315/ 2، المنثور 323/ 2، القوانين الفقهية ص 283، 288، 341، البدائع 210/ 4، 217/ 7، م 299، 600، 601، 607، 610، 803، 813، 814 من المجلة العدلية) .
وتعني عند الفقهاء: يد الحائز للشيء بدون إذن مالكه (عدوانا) كالغاصب والسارق، أو بإذنه ولكن بقصد تملكه، كالقابض على سوم الشراء والملتقط بنيّة التملك.
وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ يد المستعير يد ضمان، ووافقهم المالكية فيما يغاب عليه من الأعيان المستعارة (و هي ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب) كما ذهب الحنفية إلى أن يد المرتهن يد ضمان، وهي كذلك عند المالكية فيما يغاب عليه من الأموال.
وحكم هذه اليد الضمان مطلقا؛ أي غرم ما يتلف تحتها من الأموال، أيّا كان سبب هلاكها أو ضياعها، على صاحبها ردّ مثل التالف إن كان مثليّا وقيمته إن كان قيميّا.
* (الفروق للقرافي 207/ 2، المنثور للزركشي 323/ 2، 332، 339، القواعد لابن رجب ص 60، م 416، 741، 742 من المجلة العدلية، الحموي على الأشباه 211/ 2، المغني 273/ 9، 342/ 7، نيل الأوطار 297/ 5، مغني المحتاج 267/ 2، بداية المجتهد 263/ 2، المهذب 366/ 1) .
اليسار في اللّغة: الغنى والثروة. اسم من أيسر الرجل إيسارا. إذا كثر ماله واستغنى.
وقال أبو هلال العسكري: