للسبكي 26/ 10، الحاوي للماوردي 86/ 6، تفسير الفخر الرازي 85/ 7 - 86).
وهو تأخير قبض البدلين أو أحدهما -مطلقا من غير ذكر أجل-في بيع مال ربوي بجنسه أو بغير جنسه إذا اتفقا في علة الربا.
وقد نسب إلى اليد، لأنّ القبض يكون بها أصالة.
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية دون غيرهم، وهو قريب في معناه من «ربا النّساء» ، غير أنهم فرّقوا بينهما بتفريق دقيق فقالوا: في ربا اليد يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض من غير اتفاق على التأجيل أو مجرد ذكره، بخلاف ربا النّساء، فإنه يقع ذكر الأجل أو اشتراطه في أحد العوضين ولو قصيرا. (ر. ربا النساء) .
* (تحفة المحتاج 273/ 4، مغني المحتاج 21/ 2، تكملة المجموع للسبكي 69/ 10، حاشية القليوبي 167/ 2، أسنى المطالب 21/ 2) .
الرّباع لغة: جمع ربع، وهي الدار حيث كانت، كما قال المطرزي.
وقال الفيومي: «هو محلّة القوم ومنزلهم، وقد أطلق على القوم مجازا» .
وجاء في «المطلع» و «النهاية» : «الرّبع: هو المنزل ودار الإقامة.
وربع القوم: محلّتهم».
و قال ابن بطال الركبي: «الرّبع: هو الدار نفسها حيث كانت.
وجمعها رباع وربوع وأربع وأرباع. سمي بذلك لأنّ الإنسان يربع فيه؛ أي يسكنه ويقيم فيه».
وقد روى النسائي: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم «قضى بالشفعة في كلّ شركة لم تقسم، ربعة أو حائط» . قال ابن باطيش: «الرّبعة والرّبع أيضا: هو المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه. يقال: هذا ربع، وهذا ربعة، كما قالوا: دار ودارة» .
و قال ابن الأثير: الرّبعة أخصّ من الرّبع.
وفي الاصطلاح الفقهي عرّف المجددي من الحنفية الرّبع بقوله: «هو الدار بعينها حيث كانت، وكذا المنزل وما حول الدار» .
* (النظم المستعذب 27/ 2، النهاية لابن الأثير 189/ 2، المصباح 256/ 1، المغرب /1 317، التعريفات الفقهية ص 303، سنن النسائي 320/ 7، المطلع ص 230، الدر النقي 812/ 3، المغني لابن باطيش 383/ 1) .
الرّبح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة.
ويتجوّز به في كلّ ما يعود من ثمرة عمل.
ويسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة، وتارة إلى التجارة نفسها، فيقال: ربح في تجارته، وربحت تجارته.