فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
البزدوي 1383/ 4، الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص 370).
العوض لغة: البدل.
والجمع أعواض.
واعتاض؛ أي أخذ العوض.
واستعاض: سأل العوض.
وذكر أبو هلال العسكري أن هناك فروقا بين العوض والبدل، من حيث إنّ العوض: ما يعقب به الشيء على جهة المثامنة. تقول: هذا الدرهم عوض من خاتمك، وهذا الدينار عوض من ثوبك.
ولهذا يسمى ما يعطي اللّه الأطفال على إيلامه إياهم: إعواضا. أما البدل: فهو ما يقام مقام الشيء ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة. ألا ترى أنك تقول لمن أساء إلى من أحسن إليه: إنه بدّل نعمته كفرا، لأنه أقام الكفر مقام الشكر، ولا تقول: عوّضه كفرا؛ لأنّ معنى المثامنة لا يصحّ في ذلك. .
وأيضا، فالعوض: هو البدل الذي ينتفع به.
وإذا لم يجعل على الوجه الذي ينتفع به لم يسمّ عوضا. أما البدل: فهو الشيء الموضوع مكان غيره لينتفع به أولا.
وحكى أيضا أن هناك فرقا بين العوض والثواب، من حيث إنّ الثواب يقع على جهة المكافأة على الحقوق، والعوض يقع على جهة المثامنة في البيوع.
* (المصباح المنير 523/ 2، الفروق للعسكري ص 232 - 233) .
العول: مصدر عال يعول، ومعناه لغة: الارتفاع والميل والزيادة. مأخوذ من قولهم: عال الميزان، فهو عائل. إذا مال وارتفع.
أمّا في الاصطلاح الفقهي: فيرد هذا اللفظ في علم المواريث بمعنى «الزيادة في سهام التركة عن أصل الفريضة، والنقص في الأنصباء» .
و ذلك عندما يستحقّ أصحاب الفروض عدة أنصبة، يزيد مجموعها على الواحد الصحيح، فعندها لا يأخذ كلّ صاحب فرض نصيبه كاملا، بل ينقص منه بنسبة هذه الزيادة. . كما إذا كان هناك زوج وأخت شقيقة وأخت لأم، ففيها نصفان وسدس، فهي من ستّة يستغرقها النصفان، فيزاد عليها بمثل سدسها، فتبلغ سبعة (فأصلها من ستّة، وعالت إلى سبعة) .
وعلى ذلك فالعول نقيض الردّ.
قال النووي: العول: زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها. .
فإذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض، تعال المسألة؛ أي ترفع سهامها، ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فرضه، لأنّ كلّ واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد، فإذا ضاق المال،