-أو ذات المحل؛ كبيع شاة من قطيع متفاوت الآحاد.
-أو صفة المحلّ؛ كبيع قدر معلوم من حنطة لم تعيّن بالوصف أو النموذج.
-أو مقدار المحل؛ كما لو اشترى ما لا يدرى قدره من الثياب، أو بيعت المقدرات بالوزن أو الكيل بمكيال أو وزن لا يعرف مقداره.
-أو أجل التسليم؛ كما إذا اشترى بثمن مؤجل إلى وقت غير معلوم.
* (القاموس المحيط ص 1267، المفردات ص 143، الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير ص 156، 297) .
المحاباة لغة: تعني المسامحة. يقال: حاباه، محاباة؛ أي سامحه. مأخوذة من الحباء، وهو الإعطاء.
أما في الاصطلاح الفقهي: فالمحاباة عبارة عن تبرع مقصود في ضمن معاوضة.
وعلى ذلك عرّفها ابن باطيش بأنها «إخراج ماله عن ملكه بأقلّ من عوضه» ؛أي عوض المثل.
ومن أمثلتها: البيع بدون القيمة، والشراء بأكثر منها بقصد نفع المشتري في البيع، ونفع البائع في الشراء، لأنها عطيّة معنى.
وعلى ذلك، فلو باع شخص لآخر شيئا قيمته عشرة دراهم بسبعة، فقد حاباه بثلاثة قصدا، فكأنه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال، وفي حقّ ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة وإعطاء، لخلوّها عن البدل من حيث المعنى.
وقد أوضح ميارة المالكي حقيقة المحاباة، والفرق بينها وبين الغبن بقوله: «المحاباة، مفاعلة، من حابى: إذا أعطى.
ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير، قصدا لنفع المشتري، وعلى الشراء بأكثر من كذلك، قصدا لنفع البائع. فما نقص عن القيمة في البيع، أو زاد عليها في الشراء فهو عطيّة وهبة من المحابي للمشتري أو البائع. فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر، بل للجهل بالثمن، فهو الغبن».
* (المصباح 145/ 1، المغرب 179/ 1، المطلع ص 260، طلبة الطلبة ص 65، تحرير ألفاظ التنبيه ص 241، المغني لابن باطيش 458/ 1، النظم المستعذب 29/ 2، 99، ميارة على العاصمية 18/ 2، التاودي على التحفة 82/ 2) .
*محاصّة
التّحاصّ لغة: اقتسام الشيء بالحصص، فيأخذ كلّ واحد حصّته.
والحصّة: هي الجزء من الشيء.
وقال النسفي: «تحاصّ الغرماء؛ أي تقاسموا بالحصص، جمع حصّة، وهي