فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 514

عرّفها صاحب «حلية الفقهاء» بقوله: «شركة الأقدام: اشتراكهما فيما يكسبانه على أقدامهما، وفي تصرفهما، ومجيئهما، وذهابهما» .

* (حلية الفقهاء لابن فارس ص 144) .

وهي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في رأس مال لهم، ويكون الرّبح بينهم بنسبة معلومة، سواء علم مقدار رأس المال عند العقد أم لا، لأنه يعلم عند الشراء، وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في كلّ شراء وبيع أم شرطوا أن ينفرد كلّ واحد بصفقاته أم أطلقوا. هذا مفهومها عند الحنفية.

وقال الحنابلة: «شركة المال هي الاجتماع في استحقاق عين بمنافعها أو دون منافعها أو في استحقاق المنافع دون العين» .

* (البدائع 56/ 6، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 41، م 1772 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، ردّ المحتار /3 337، البدائع 56/ 6) .

وهي نوع من الشّركة انفرد المالكية بإثباته، وتمسّكوا فيه بقضاء عمر، وحدّها بعضهم: بأنها: «استحقاق شخص الدخول مع مشتر سلعة لنفسه من سوقها المعدّ لها، على وجه مخصوص» .

وقد ذكروا لها سبعة شروط، ثلاثة خاصة بالسّلعة، وهي: -أن تشترى بسوقها المعدّ لبيعها.

-و أن يكون شراؤها للتّجارة لا للقنية.

-و أن تكون التّجارة المقصودة بالشّراء في نفس البلد، لا في مكان آخر.

وثلاثة أخرى خاصة بالشّريك المقحم، وهي: -أن يحضر الشّراء.

-و أن لا يزيد على المشتري.

-و أن يكون من تجار السّلعة المشتراة.

وشريطة واحدة في الشّاري، وهي أن لا يبيّن لمن حضر من التجار أنه يريد الاستئثار بالسلعة، ولا يقبل الشّركة فيها، فمن شاء أن يزايد فليفعل.

فإذا توفرت هذه الشرائط جميعها، ثبت حقّ الإجبار على الشّركة لمن حضر من التّجار مهما طال الأمد، ما دامت السّلعة المشتراة باقية، ويسجن الشّاري حتى يقبل الشّركة إذا امتنع منها.

* (الفواكه الدواني 174/ 2، الخرشي /4 266، الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 45) .

*الشّركة الجبرية

تنقسم شركة الملك في الاصطلاح الفقهي إلى: اختيارية، وجبرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت