مخصوص بأحد من أصحاب الحصص، بل تتعلق به ملكيات جميعهم.
وعلى ذلك عرّف الفقهاء الحصة الشائعة بأنها «السهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك» .
و وصفوها بأنها جزء منبثّ في الكل.
ومن الواضح أنه متى قسم المال المشترك بين الشركاء زال الشيوع من الملك، وأصبحت ملكية كلّ واحد في حصته ملكية متميزة.
* (المصباح 390/ 1، المطلع ص 247، التعريفات الفقهية ص 488، 546، المدخل الفقهي للزرقا 262/ 1، م 139 من المجلة العدلية، م 198 - 199 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
المشاهرة لغة: من الشّهر.
ومعناها: كلّ شهر بكذا.
وترد هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء في معرض ذكر وقت سداد أقساط الثمن المؤجّل أو الأجرة في إجارة الأعيان أو الأعمال ونحو ذلك.
فيقال: تمّ التعاقد على دفع الثمن أو الكراء المقدّر بكذا وكذا، على عشرة نجوم أو أقساط مشاهرة؛ أي بأقساط شهرية.
وقد جاء في «المعلم» للمازري: «و أجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة، مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين» .
* (المعلم 160/ 2، المفهم للقرطبي /4 362، العدوي على كفاية الطالب الرباني /2 180) .
*مشدّ الدّواوين
ويقال فيه أيضا: «شادّ الدواوين» ، وهو-كما قال التاج السبكي-: اسم لمن وظيفته استخلاص ما يتقرّر في الديوان على من يعسر استخلاصه منه.
(ر. ديوان) .
* (معيد النعم لابن السبكي ص 28) .
*مشدّ المسكة
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، وهو يعني استحقاق الحراثة في أرض الغير. مأخوذ من المسكة، و «المسكة-بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف-لغة: هو كلّ ما يتمسّك به.
واصطلاحا: هو استحقاق الحرث؛ أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير». (م 147 من ترتيب الصنوف) .
فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في الحرث فيها.
ووجه تسميتها مسكة، أنّ من ثبتت له بالقدمية، لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها، ويدفع إلى المتولي عليها من أجرة المثل أو العشر أو الخراج، فله الاستمساك بها ما دام حيّا.
وهي حقّ مجرد، لأنها وصف قائم