فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 514

ولذلك يعمّ المكلف وغير المكلف؛ فيضمن الصبي والمجنون والنائم ومن لا إدراك له تعويض ما أتلفوه بغير حقّ من مال الغير، لعصمة أموال المسلمين.

* (المصباح 523/ 2، البدائع 168/ 7، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222) .

يقال في اللغة: غرّه غرّا وغرورا؛ أي خدعه وأطمعه بالباطل.

وغرّر بنفسه تغريرا؛ عرّضها للهلاك.

والتّغرير في الاصطلاح الفقهي: عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي، مع إعطائه صفة ليست له، لكي يستثير رغبة الطرف الآخر فيقدم على إبرام العقد.

ومن أمثلته: تصرية ضرع الشاة، والإعلان الكاذب عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها، ونحو ذلك.

والتغرير كما يكون من البائع للمشتري، فإنه يكون أيضا من المشتري للبائع فيما يخصّ الثمن، كما يكون من الدلاّل لأحدهما.

* (القاموس المحيط ص 577، م 164 من المجلة العدلية، شرح المجلة للأتاسي 25/ 2، فتح العزيز 333/ 8، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 254) .

التّغريم في اللغة: يعني جعل الغير غارما. من الغرم: وهو ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.

ويقال فيها: غرمت الدية والدين وغير ذلك؛ أي أدّيته.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. (ر. غرامة) .

* (المصباح 533/ 2، التوقيف ص 537، المفردات ص 540) .

يأتي التّغيير في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: بمعنى التّحويل. يقال: غيّرت الشيء تغييرا؛ أي أزلته عما كان عليه.

ويستعمل الفقهاء مصطلح التغيير في باب الغصب، ويرتبون عليه أحكاما شرعية، فيقول الحنفية والمالكية مثلا: إذا غيّر الغاصب الشيء المغصوب حتى زال اسمه ومعظم منافعه، كطحن حنطة وذبح شاة، ضمنه الغاصب وملكه، بلا حلّ انتفاع قبل أداء ضمانه.

ويقول الشافعية والحنابلة: إن كان التغيير قد زاد من قيمة المغصوب فهو للمالك، ولا شيء للغاصب بسببها إن كانت الزيادة أثرا محضا، وإن نقص من المغصوب فعلى الغاصب ردّه وأرش النقص.

* (المصباح 550/ 2، ردّ المحتار /5 121، جواهر الإكليل 149/ 2، مغني المحتاج 290/ 2، المغني 277/ 5) .

*تفرّق

التّفرّق في اللغة: ضدّ التّجمّع، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت