فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 514

* (التعريفات للجرجاني ص 134، التوقيف ص 740، المفردات ص 839، المصباح /2 783، المغرب 381/ 2، الزاهر ص 186، تحرير ألفاظ التنبيه ص 156، تهذيب الأسماء واللغات 180/ 2) .

*هديّة

الهديّة في اللّغة: ما أتحف به.

وقيل: ما بعثته لغيرك إكراما.

وفي الاصطلاح الفقهي عرّفت بأنها: «الهبة بقصد الإكرام أو التودّد أو المكافأة» .

وجاء في (م 834) من «المجلة العدلية» : «الهديّة: هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له» .

أمّا الفرق بينها وبين الصّدقة فقد أوضحه ابن تيميّة بقوله: «الصّدقة ما يعطى لوجه اللّه ديانة وعبادة محضة، من غير قصد إلى شخص معيّن، ولا طلب عوض من جهته، ولكن يوضع في مواضع الصّدقة كأهل الحاجات.

وأما الهديّة فيقصد بها إكرام شخص معيّن، إمّا لمحبّة، وإمّا لصداقة، وإمّا لطلب حاجة.

ولهذا كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقبل الهديّة ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منّة، ولا يأكل أوساخ النّاس التي يتطهرون بها من ذنوبهم، وهي الصدقات».

وأمّا الفرق بينها وبين الهبة، فقد شرحه أبو هلال العسكري بقوله: «إن الهديّة ما يتقرّب به المهدي إلى المهدى إليه.

وليس كذلك في الهبة.

ولهذا لا يجوز أن يقال: إنّ اللّه يهدي إلى العبد كما يقال: إنّه يهب له. قال تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا [مريم: 5] .

وتقول: أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس.

وأصل الهدية من قولك: هدى الشيء: إذا تقدّم.

وسمّيت الهدية بذلك لأنها تقدّم أمام الحاجة».

* (القاموس المحيط ص 1734، تعريفات الجرجاني ص 134، التوقيف ص 740، المفردات ص 840، الفروق للعسكري ص 162، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 461، تهذيب الأسماء واللغات 197/ 2) .

الهلاك في اللّغة: مرادف للتّلف، وهو ذهاب الشيء وفناؤه.

وحكى الراغب الأصبهاني أنّ الهلاك على عدّة أوجه؛ منها: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود.

ومنها: هلاك الشيء باستحالة وفساد.

ومنها: الموت.

ومنها: بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، وذلك هو الهلاك الأكبر المسمّى فناء.

وقد جرى على ألسنة الفقهاء استعمال الهلاك والتلف بمعنى واحد، وهو خروج الشيء عن أن يكون منتفعا به المنفعة المطلوبة منه عادة.

* (المفردات ص 793، البدائع 164/ 7، البهجة شرح التحفة 344/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت