* (معجم مقاييس اللغة 345/ 5، القاموس المحيط ص 742، المصباح المنير 703/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 141/ 2، الزواجر /1 146، الفروق للعسكري ص 166، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86، معلمة الفقه المالكي ص 315، المبسوط 52/ 2، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 230) .
الملاءة لغة: تعني الغنى. يقال: رجل مليء؛ أي غنيّ مقتدر.
وقد ملؤ ملاءة؛ أي صار غنيا.
وهو أملأ القوم؛ أي أقدرهم وأغناهم.
وقد حدّ الإمام أحمد «المليء» الذي يجبر المحتال على اتّباعه-لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «و إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» - بأنه القادر بماله وقوله وبدنه.
ومراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء.
وبالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا.
وبالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم.
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظنّ أنه قادر على وفاء دينه، ولم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه. فإن ظهر له ذلك سمّوه «معلوم الملاء» .
و يعبر بعضهم عن معلوم الملاء المماطل: بالمتقعّد على أموال الناس.
ويطلق عليه بعضهم الملدّ.
* (المغرب 272/ 2، المصباح 707/ 2، الزاهر ص 231، فتح الباري 465/ 4، جامع الأصول 454/ 4، مرقاة المفاتيح 337/ 3، طلبة الطلبة ص 141، حاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة 236/ 2، كشاف القناع 374/ 3، النظم المستعذب 328/ 1، 344، م 1161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
الملازمة في اللّغة: عدم المفارقة.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللّغوي.
ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حقّ، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء، حيث عدّوا منها ملازمة الدائن له، وقصدوا بذلك «أن يكون الدائن أو وكيله مع المدين حيث كان، وذلك في وقت كسبه، من غير منعه من التردّد في حاجته وقضاء أعماله ومصالحه» .
و ذكروا أنّ الغرض من هذه الملازمة أمران: أحدهما: إضجار المدين الموسر المماطل ليبادر إلى وفاء دينه، حيث إنّ ملازمته نوع من الأسر.
والثاني: اطّلاع الدائن أو نائبه على ما يأتيه من أموال ومكاسب، لئلا يتمكّن من إخفائها وادّعاء العسرة، تهربا من وفاء الدّين وأداء الحق.
* (القاموس المحيط ص 1494، ردّ