فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 514

بنتيجة المحاكمة الجارية بحضوره، بناء على دعوى الواقف باسترداد الموقوف».

* (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /1 66، إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 23، 29) .

الوكالة في اللّغة: التفويض إلى الغير، وردّ الأمر إليه.

ومعناها في الاصطلاح الفقهي: إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرّفات.

فهي عبارة عن تفويض تصرف إلى الغير ليفعله في حياته بشرائط خاصة.

وقد عرّفها المناوي بقوله: الوكالة شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلّط أو ولاية ليتصرف فيه.

وجاء في (م 915) من «مرشد الحيران» : «التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم» .

* (المغرب 369/ 2، التوقيف ص 732، البدائع 19/ 6، تبيين الحقائق 94/ 6، مطالب أولي النهى 248/ 3، تحفة المحتاج 16/ 5، م 1449 من مجلة الأحكام العدلية) .

*الوكالة الخاصّة

وهي توكيل خاصّ ببعض ما تصحّ فيه الإنابة. فيختصّ بما جعل الموكل للوكيل فيها من قبض أو بيع أو خصومة أو نكاح أو هبة أو غير ذلك ممّا يقبل النيابة.

ويسمّى الوكيل فيها «الوكيل الخاصّ» و «الوكيل المختصّ» .

وقسيم الوكالة الخاصة عند الفقهاء: الوكالة العامة.

* (بداية المجتهد 302/ 2، القوانين الفقهية ص 333، درر الحكام 535/ 3، البحر الرائق 141/ 7، ردّ المحتار 399/ 4، فتح العزيز 12/ 11، و انظر م 922 من مرشد الحيران) .

*الوكالة الدّورية

وهي الوكالة الدائرة المتجدّدة، التي كلما عزل الموكل وكيله فيها، عاد وكيلا من جديد. فهي وكالة منجّزة مع وكالة معلقة بالعزل. كما إذا قال شخص لآخر: وكلتك في كذا، وكلما عزلتك فقد وكلتك. فيصير ذلك الشخص وكيلا بقبوله، وكلما عزله الموكل تجددت وكالته دوريّا.

والسبب في تسمية هذه الوكالة بالدّورية هذا التجدد، حيث إنها تدور مع العزل، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا.

* (كشاف القناع 456/ 3، المبدع /4 363، شرح منتهى الإرادات 308/ 2، درر الحكام 535/ 3، بدائع الصنائع 38/ 6، العقود الدريّة 340/ 1، روضة الطالبين 301/ 4، وانظر م 1189 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

وهي تفويض عامّ لا يختصّ بشيء دون شيء. مثل أن يقول شخص لآخر: أنت وكيلي في كلّ شيء، أو في أموري كلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت