فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من حلوته أحلوه.
ومنه حلوان الكاهن: و هو ما يعطاه من الأجر على كهانته؛ أي إخباره عن الكائنات في مستقبل الزمان. قال ابن باطيش: «هو ما يعطى من الهدية للكاهن ليخبرهم عما يسألونه عنه ممّا يجهلونه، ويعتقدون أنه عارف به» .
و أصله من الحلاوة، شبّه بالشيء الحلو من حيث إنّه يأخذه بلا كلفة ولا في مقابله مشقّة.
وقد روى البخاري ومسلم: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم «نهى عن حلوان الكاهن» . قال الخطابي: حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن على كهانته.
وهو محرّم، وفعله باطل.
وحلوان العرّاف حرام كذلك. قال: والفرق بين الكاهن والعرّاف أنّ الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار.
والعرّاف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالّة ونحوهما من الأمور.
كذلك يرد الحلوان بمعنى الحباء، وهو أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وإذا قيل: حلوان المرأة، فالمراد به مهرها.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها في اللغة.
* (المغرب 222/ 1، المصباح 180/ 1، أساس البلاغة ص 94، المغني لابن باطيش /1 318، مشارق الأنوار 197/ 1، الفروق للعسكري ص 166، النووي على مسلم /10 231، فتح الباري 427/ 4، النظم المستعذب 274/ 1، تهذيب الأسماء واللغات 70/ 1، /2 121، التعليق على الموطأ للوقشي 131/ 2) .
يقال في اللغة: حلّ الدين-أي المؤجل-يحلّ، حلولا؛ أي انتهى أجله، فوجب ولزم أداؤه.
ومنه الدّين الحالّ، وهو خلاف المؤجل.
وفي الاصطلاح الفقهي: المراد بالحلول نقيض النّساء، الذي هو التأخير. كما قال الصنعاني وغيره.
وقد درج فقهاء الشافعية والحنابلة على استعمال مصطلح «الحلول» عند كلامهم على شروط عقد الصرف وبيع الأموال الربوية ببعضها بمعنى انتفاء النسيئة في البدلين، فقالوا: يشترط في صحة الصرف وبيع الأموال الربوية ببعضها-كبيع ذهب بذهب، أو ذهب بفضة، أو حنظة بحنطة أو شعير بشعير. . إلخ-الحلول والتقابض قبل التفرق.
-و مرادهم بالحلول أن يقع العقد على أساس أن يكون كلّ من البدلين معجّلا، لا تأجيل فيه، وذلك شرط لصحة العقد.
ويكفي لتحقق ذلك-كما قال القليوبي-أن لا يذكر في العقد أجل مطلقا.