فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ظهور الجمال، جمع جمل، وهو ذكر الإبل، لأنه الذي يلقّح الناقة».
أما السغدي من الحنفية فقد عرف بيع الملاقيح بأنه: «بيع ما في ظهور الذكور من البهائم والعبيد من كلّ جنس» .
(ر. مضامين) .
* (تهذيب الأسماء واللغات 128/ 2، النتف في الفتاوى 466/ 1، المغني 299/ 6، شرح السّنة 137/ 8، الزرقاني على الموطأ /3 302، زاد المعاد 819/ 5، القبس 793/ 2، سنن البيهقي 341/ 5) .
اختلف الفقهاء في مفهوم مصطلح «البيع المنجّز» : فذهب الحنفية إلى أنه «ما كان بصيغة مطلقة غير معلّقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل» ؛أي هو قسيم البيع المعلّق على شرط، والبيع المضاف إلى المستقبل.
ونصوا على وقوع حكمه في الحال.
وذهب المالكية إلى أنه: «البيع الباتّ اللازم» ؛أي قسيم بيع الخيار. قال ابن جزي المالكي: «ينقسم البيع إلى قسمين: بيع منجّز؛ وهو الذي يتمّ ساعة عقده.
وبيع الخيار».
* (القوانين الفقهية ص 253، م 316 من مرشد الحيران) .
اختلف الفقهاء في المراد ببيع المواصفة، فقال بعضهم: هو أن يبيع الشيء بالصّفة من غير رؤية.
وقال السغدي: «هو أن يبيع شيئا لم يكن عنده» .
و عدّه من البيوع الفاسدة.
وفي «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة: «هو أن يشتري شيئا ليس عند البائع» .
و قيل: أن يبيعه بصفته، وليس عنده، ثم يبتاعه ويدفعه.
وفي «المنتقى» : كان أبو حنيفة يكره المواصفة، وهي أن لا يكون عند البائع شيء.
ويسمى بيع المواصفة أيضا بيع المراوضة، وهي تعني المداراة والمخاتلة، لأنه لا يخلو منها.
وقال الفيروزآبادي: «و المراوضة المكروهة في الأثر أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وهي بيع المواصفة» .
* (القاموس المحيط ص 831، المغرب 353/ 1، 357/ 2، النتف للسغدي 472/ 1، تأويل مختلف الحديث ص 616) .
*بيع النّسيئة
هو بيع الشيء على أساس تأخير ثمنه.
وهو في الاصطلاح الفقهي قسيم بيع النقد.
قال ابن جزي: «و ينقسم البيع من وجه آخر إلى أربعة أقسام: أحدها: أن يعجّل الثمن والمثمون.
وهو بيع النقد.
الثاني: أن يؤخّر الثمن والمثمون.
وهو