فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 514

ص 36، المفردات ص 10، درر الحكام /1 372، مواهب الجليل 389/ 5، الشرح الصغير للدردير 5/ 4).

المثل في اللّغة يأتي بمعنى الشبيه.

أمّا مصطلح «أجر المثل» عند الفقهاء فالمراد به الأجرة-أي بدل المنفعة- التي قدّرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض.

وقال ابن تيمية: «أجرة المثل ليست شيئا محدودا، وإنما هي ما يساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة» .

وينظر في تقدير أجر المثل-في الإجارة الواردة على الأعيان-إلى شيئين: (أ) إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور، وما يبذل مقابلها من عوض.

(ب) إلى زمان الإجارة ومكانها.

وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين: (أ) إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل، وما يعطى مقابله من عوض.

(ب) إلى زمان الإجارة ومكانها، حيث إنّ الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.

ولو اختلف أجر المثل بين الناس، فيؤخذ الوسط.

ولا يخفى أنّ أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمّى، وقد يكون ناقصا عنه، وقد يكون مساويا له.

وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.

* (المصباح 683/ 2، درر الحكام /1 376، شرح المجلة للأتاسي 476/ 2، م 414 من المجلة العدلية، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 155) .

*الأجر المسمّى

الأجر المسمّى في المصطلح الفقهي هو: الأجرة-أي بدل المنفعة-التي ذكرت وتعينت وقت العقد. كما إذا أجر شخص بيتا من آخر بمئة دينار في السنة، فالمئة دينار هي الأجر المسمّى.

وقد ذكر الفقهاء أن للأجر المسمى ثلاث أحوال: (أ) أن يكون مساويا لأجر المثل. (ب) أن يكون زائدا على أجر المثل. (جـ) أن يكون ناقصا عن أجر المثل.

وعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمّى وأجر المثل العموم والخصوص من وجه، فلو كان مال أجر مثله مئة، وأوجر بمئة، فالأجر المسمّى في هذه الصورة مساو لأجر المثل، فلو أوجر بمئة وخمسين، فالأجر المسمّى زائد على أجر المثل خمسين.

ولو أوجر بخمسين، فأجره المسمى ناقص خمسين.

* (انظر: درر الحكّام 378/ 1، م 415 من مجلة الأحكام العدلية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت