قال الإمام مالك: المبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناء، والمختلعة: التي تختلع من كلّ الذي لها، والمفتدية: التي تعطي بعض الذي لها.
وكلّه سواء.
وروى محمد بن يحيى: المبارئة التي لا تأخذ ولا تعطي».
* (المغرب 266/ 1، المطلع ص 331، المصباح 212/ 1، الزاهر ص 324، التوقيف ص 323، تحرير ألفاظ التنبيه ص 260، النظم المستعذب 157/ 2، النهاية لابن الأثير 65/ 2، التعريفات للجرجاني ص 54، بداية المجتهد /2 66، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 275/ 1) .
الخلعة لغة: ما يخلع المرء على غيره من الثياب. قال الزمخشري: «و خلع عليه؛ أي نزع ثوبه وطرحه عليه.
وكساه الخلعة والخلع».
و قال الراغب: «و إذا قيل: خلع فلان على فلان، فمعناه أعطاه ثوبا.
واستفيد معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به على فلان، لا بمجرد الخلع».
وعلى ذلك عرّف الفيومي الخلعة بقوله: «هي ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة.
والجمع خلع».
* (المصباح 213/ 1، القاموس المحيط ص 922، أساس البلاغة ص 118، المفردات ص 293) .
*خلوّ
يقال في اللغة: خلا الإناء مما فيه خلوّا؛ أي فرغ.
وخلا المنزل من أهله خلوّا؛ أي صار خاليا.
وخلا الشيء من العيب خلوّا؛ أي برئ منه.
أمّا مصطلح «الخلوّ» المتعارف في الحوانيت ونحوها في الاستعمال الفقهي فهو عبارة عن شراء حقّ القرار والإقامة بها على الدوام والاستمرار مقابل الأجرة فقط، دون جواز الإخراج منها.
وذلك بأن يجعل المالك أو الواقف أو المتولي على الحانوت قدرا معيّنا من النقود يؤخذ من الساكن، ويعطيه به تمسّكا شرعيّا، فلا يملك صاحب الحانوت أو واقفه أو المتولّي بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له «الخلوّ» ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم الذي دفعه.
وعلى ذلك عرّفه بعض الفقهاء بأنّه «المنفعة المجردة المتقومة ببدل معلوم، والمتمثّلة بالقدم ووضع اليد» .
و جاء في (م 360) من قانون العدل والإنصاف: «الخلو: هو عبارة عن القدمية ووضع اليد لمجرد الانتفاع في مقابلة قدر يدفع للواقف أو للناظر للاستعانة به على عمارة الوقف» .
و كما يثبت لصاحب الخلو حقّ القرار فيه، فإنه يورث عنه، وله الفراغ عن حقّ خلوّه لمن أحبّ واختار بإذن الناظر.
ومسألة «الخلوّ» هذه من المعاقدات