فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 514

نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد، وإن ردّه بطل.

* (معجم مقاييس اللغة 458/ 5، المصباح 755/ 2، المدخل الفقهي العام للزرقا 419/ 1، البحر الرائق 75/ 6، مجمع الأنره 53/ 2، درر الحكام 94/ 1، م 111 من المجلة العدلية) .

النّفقة في اللّغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج. قال التهانوي: والتركيب يدلّ على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا؛ أي راج. أو بالموت، نحو: نفقت الدابة نفوقا؛ أي ماتت. أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا؛ أي فنيت.

أما مصطلح «النّفقة» عند الفقهاء، فالمراد به: الإدرار على الشيء بما يقوم بقاؤه به.

وقيل: هي ما يتوقف عليه بقاء شيء، من المأكول والملبوس والسكنى.

وقد علم بالاستقراء أنّ الأسباب الموجبة للنفقة شرعا ثلاثة: الزواج، والملك، والقرابة.

وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله: النفقة شرعا ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو دابته.

أمّا مصطلح «النّفقات العامة» الدّارج استعماله في عصرنا الحاضر، فهو غير معروف عند الفقهاء بهذه التسمية، أما مفهومه فهو أصيل عندهم، ومرادهم به: كلّ حقّ وجب صرفه من بيت المال في مصالح المسلمين.

وقد قسّم الخوارزمي هذا النوع من النفقات إلى قسمين: -نفقات راتبة: وهي الثابتة التي لا بدّ منها.

-و نفقات عارضة: وهي التي تحدث بحسب الدواعي التي تعرض.

* (التعريفات الفقهية ص 532، المصباح 757/ 2، التوقيف ص 708، كشاف اصطلاحات الفنون 1422/ 2، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 87، الأحكام السلطانية للماوردي ص 13، نظام النفقات لأحمد إبراهيم ص 7، شرح حدود ابن عرفة 321/ 1) .

النّقد في اللّغة-كما قال ابن فارس-: أصل يدلّ على إبراز شيء وبروزه.

ومن الباب نقد الدراهم: وهو تمييزها والكشف عن حالها في جودتها أو زيفها أو غير ذلك.

والناقد والنقّاد: هو الذي يعرف الجيد والرديء منها.

والنّقد عند الفقهاء خلاف النسيئة، وإنهم ليطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقودا، فيقولون: نقدت الرجل الدراهم، بمعنى أعطيته، فانتقدها؛ أي قبضها.

وإنما سمّوا إقباض الدراهم والدنانير نقدا، لتضمنه-في الأصل-تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة، وإخراج الزيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت