استبدّ به واحد، أم اشترك فيه أكثر من واحد-بحسب ماهيّتها، وقابليتها للاقتران بالشروط، والتعليق عليها، والإضافة للمستقبل إلى عدة مجموعات، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتيّة، تجعلها نوعا على حدة، وهي: التمليكات، والإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات، والشركات، وعقود الاستيثاق، وعقود الاستحفاظ.
وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم: «الإسقاطات: هي نوع من أنواع العقد، وجنس يشمل ما يأتي: أ-الإسقاطات التي فيها معنى التبرع: و هي الوقف والإبراء من الدّين.
ب-و الإسقاطات المحضة: وهي الطلاق والإعتاق وتسليم الشفعة، وما شابه ذلك من إسقاط الحقّ بدون مقابل».
* (العقود والشروط والخيارات ص 680، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81، المدخل الفقهي العام للزرقا 512/ 1، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 225، 228) .
الأسواق: جمع سوق، والسّوق هي موضع البياعات؛ أي المكان الذي يجتمع فيه الناس لغرض البيع والشراء ونحو ذلك.
وللفقهاء مؤلفات خاصّة في «أحكام السوق» تعنى ببيان الأحكام الشرعية لما يجري في الأسواق من ضروب التعامل، وتختصّ بتنزيل النصوص والفتاوى على الواقعات فيها.
* (المصباح المنير 350/ 1، المغرب /1 422) .
الإشراك لغة: مصدر أشرك، بمعنى اتّخذ شريكا.
وفي الاصطلاح الفقهي: يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين.
يقال: أشرك فلان غيره في الأمر، أو في التجارة، أو في الصناعة؛ أي جعله له شريكا. كما يقال: تشارك الرجلان، واشتركا، وشارك أحدهما الآخر.
كذلك يطلق «الإشراك» في اصطلاح الفقهاء على تولية بعض المبيع ببعض الثمن.
وعلى ذلك قال النووي: «الإشراك: هو أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن» . (ر. الشركة في البيع) .
* (المصباح المنير 367/ 1، أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه 163/ 3، روضة الطالبين 526/ 3، بدائع الصنائع /5 226) .
الفروض لغة: جمع فرض، والفرض هو التقدير.
وقد روى البخاري ومسلم عن