فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1 -فالمعاوضات نوع من أنواع التمليكات، وجنس ينتظم ما يلي: أ-مبادلة المال بالمال. ب-و مبادلة المال بالمنفعة. جـ-و مبادلة المال بغير ما هو مال أو منفعة بالمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء.
ويلتحق بهذا مبادلة منفعة بمنفعة، ومبادلة منفعة بما ليس بمال ولا منفعة في الاصطلاح.
وعلى ذلك، فهي تشمل البيع بجميع أنواعه، من بيع مطلق ومقايضة وسلم وصرف، والاستصناع الذي هو مؤلف من البيع والإجارة، والصلح عن إقرار، وقسمة الأعيان أو المنافع (المهايأة) ، والإيجار والمؤاجرة، والزواج سواء كان فيه المهر مالا أو منفعة، والخلع كذلك.
2 -والتبرعات نوع من أنوع التمليكات، وجنس لما يأتي: أ-تبرعات مقصودة ابتداء وانتهاء.
ب-و تبرعات ضمن عقد معاوضة.
جـ-و تبرعات ابتداء، وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون معاوضات أو تبرعات.
وعلى ذلك، فهي تشمل ما يأتي: الهبة، والصّدقة، والوصية، والإعارة، والقرض، والكفالة، والحوالة، والمحاباة في عقود المعاوضات.
ومنها أيضا: الوقف، والإبراء، وإن كانا من ناحية أخرى من الإسقاطات.
* (العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 678 - 680، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81، المدخل الفقهي العام للزرقا 512/ 1، فتح القدير 81/ 6، جامع الفصولين 2/ 2، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 223 - 224) .
العقود غير المسمّاة: هي التي لم تسمّ في الاصطلاح الفقهي باسم خاصّ يميّزها عن غيرها، أو لم يرتّب الفقه الإسلامي لها أحكاما خاصّة بها.
وقد عرّفها الأستاذ الزرقا بقوله: «هي التي لم يصطلح على اسم خاصّ لموضوعها، ولم يرتب التشريع لها أحكاما تخصّها» .
و مراده بـ «التشريع» الفقه الإسلامي عموما، سواء كان فقها لأحد المذاهب أو أحد الفقهاء أو جمهورهم أو جميعهم.
ثم قال: والعقود غير المسمّاة كثيرة لا تنحصر، لأنها تتنوّع بحسب حاجة العاقد والموضوع المتفق عليه ضمن الغايات المشروعة، ويجمعها اسم العقد أو الاتفاق؛ ومن ذلك في هذا العصر عقد النشر والإعلان في الجرائد أو سواها من الوسائط، وكذا «عقد المضايفة» (أي النزول في الفنادق بالطعام والشراب والخدمة) فإنه مركب من عقدين، فهو إجارة بالنسبة إلى المكان والخدمة، وبيع بالنسبة إلى