فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 514

ص 297، إعلام الموقعين 321/ 1، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 354، تحفة المحتاج 418/ 10، حاشية الدسوقي 227/ 3، الخرشي 233/ 5، العناية على الهداية 273/ 6، شرح منتهى الإرادات 224/ 2).

*المقاصّة الاختياريّة

وهي التي تتمّ بتراضي الطرفين، دون أن يترتّب على ذلك محظور شرعي. كما إذا كان الدينان من جنسين مختلفين، أو متفاوتين في الوصف، أو أحدهما حالاّ والآخر مؤجلا، أو أحدهما قويّا والآخر ضعيفا، فإنهما لا يسقطان قصاصا إلاّ بتراضي المتداينين، سواء اتّحد سببهما أو اختلف.

ويشترط لصحّة المقاصّة الاختيارية في الديون المتقابلة: أولا: تراضي الطرفين عليها.

ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراطه.

ثانيا: استقرار الدينين. فإن كانا أو أحدهما دين سلم، فلا تقع، لأنها تصرّف في دين السّلم قبل قبضه.

وقد اشترطه الحنابلة.

ثالثا: حلول الدينين معا إذا كانا نقدين مختلفين، لئلا تؤول إلى صرف مستأخر.

وقد اشترطه المالكية.

رابعا: أن لا يكون الدينان من بيع، إن كانا من الطعام، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.

وقد اشترطه المالكية.

خامسا: أن لا يتعلّق بأحد الدينين حقّ الغير.

وقد اشترطه الحنابلة.

* (مرشد الحيران م 225، 226، 230، 231، القوانين الفقهية ص 297، الزرقاني على خليل 232/ 5، ردّ المحتار 239/ 4، 240، اسنى المطالب 493/ 4، مغني المحتاج /4 535، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 418/ 10، كشاف القناع 296/ 3) .

*المقاصّة الجبريّة

وهي التي تقع بين دينين متقابلين في ذمتين، متماثلين من كلّ وجه، بصورة تلقائية، دون توقف على تراضي الطرفين أو طلب أحدهما، وذلك لعدم الفائدة من بقائهما.

وصورتها: أن تنشغل ذمة الدائن للمدين بمثل ما له عليه في الجنس والصفة والحلول، فيسقط الدينان معا إذا كانا متساويين في المقدار.

وإن تفاوتا في القدر، سقط من الأكثر بقدر الأقلّ، وبقيت الزيادة، فتكون المقاصّة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد.

وهذا عند جمهور الفقهاء.

وقال المالكية: لا تقع المقاصّة إلاّ إذا طلبها أحد الطرفين.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تتمّ إلاّ بالتراضي.

ويشترط لوقوع المقاصّة الجبرية في الديون: أولا: أن يكون الدينان متساويين في الجنس والصّفة ووقت الأداء؛ ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت