بها، وذلك إذا كانت عاديّة لا مالك لها، أو كانت مملوكة في الإسلام، ولكن لا يعرف لها مالك بعينه، وكانت بعيدة عن القرية، بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح، لا يسمع صوته. (ر. إحياء الموات) .
* (الزاهر ص 256، تهذيب الأسماء واللغات 145/ 2، التعريفات للجرجاني ص 123، تحرير ألفاظ التنبيه ص 231، المغرب 278/ 2، المصباح 713/ 2، المطلع ص 280، الهداية وحواشيها 2/ 9، الشرح الكبير للدردير 66/ 4، كشاف القناع 205/ 4، شرح حدود ابن عرفة 536/ 2) .
الأرف في اللغة: الحدود والمعالم التي تفصل بين الأرضين المقسومة.
واحدتها أرفة، وأصل معناها: الحدّ والعلامة. قال الأزهري: «يقال: أرّفت الأرض تأريفا؛ إذا قسمتها بين قوم أو بين شريكين، فجعلت بينهم جدرا وحدودا، فتميّز ما فرز لكلّ واحد منهم من نصيب صاحبه» .
ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة في باب الشفعة، ولا يخرج استعمالهم لها عن معناها اللغوي.
وقد جاء في حديث عثمان رضي اللّه عنه: «و الأرف تقطع الشّفعة» .
وعن عمر رضي اللّه عنه: «أيّ مال انقسم وأرّف عليه فلا شفعة فيه» .
* (المصباح 18/ 1، المغرب 36/ 1، الزاهر ص 246، النهاية لابن الأثير 39/ 1، النظم المستعذب 28/ 2، المغني لابن باطيش 384/ 1، تهذيب الأسماء واللغات 8/ 1) .
الرّفق في اللغة: هو لين الجانب ولطافة الفعل.
والإرفاق: هو النّفع؛ أي إسداء النفع للغير.
والارتفاق: الانتفاع. يقال: استرفقته، فأرفقني بكذا؛ أي نفعني.
وأرفقته: نفعته.
وارتفقت بالشيء؛ أي انتفعت به.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي. أما «عقود الإرفاق» في الاصطلاح الفقهي: فتطلق على عقد القرض والحوالة والعاريّة والمنيحة والإفقار والوكالة والوديعة والمضاربة، لأنّ أحد الطرفين يدخل بها على الآخر الإرفاق، وهو النفع.
وقد سمّاها العز بن عبد السلام «عقود الارتفاق» وعدّ منها بالإضافة إلى ذلك الرهن والشركة والصلح والجعالة والمزارعة والمساقاة.
* (أساس البلاغة ص 171، المغرب /1 339، التوقيف ص 370، إعلام الموقعين /1 390، شجرة المعارف والأحوال ص 416، المهذّب 310/ 1، الحاوي للماوردي 192/ 8، 104/ 9، 385/ 10، النظم المستعذب 310/ 1، 341، مطالب أولي النهى 237/ 3، أسنى المطالب 276/ 2، تهذيب الأسماء واللغات /1 124، المغني 56/ 7) .