يعني «تصيير المتاع نقدا ببيع أو معاوضة» . من النّضّ والنّاضّ، وهو في اللّغة: ما كان نقدا، وهو الدّراهم والدّنانير. ضدّ العرض. يقال: باع فلان متاعه ونضّضه، فنضّ في يده أثمانها؛ أي حصل.
وقد نضّ المال ينضّ؛ إذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا.
ومنه الحديث: «خذ صدقة ما قد نضّ من أموالهم» ؛أي ما حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها.
* (الزاهر ص 158، تحرير ألفاظ التنبيه ص 112، 114، النهاية لابن الأثير 72/ 5) .
التّنفيل في اللّغة: من النّفل، وهو مطلق الزيادة. أمّا في الاصطلاح الفقهي فهو: زيادة مال على سهم الغنيمة، يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو.
وقد عرّفه النّسفي بقوله: «هو التّنعيم، وهو أن يترك الإمام على رجل أو رجال بأعيانهم من الغزاة شيئا من الغنيمة من سلب من قتله، ونحو ذلك» .
* (طلبة الطلبة ص 86، المغرب 319/ 2، التعريفات الفقهية ص 238، ردّ المحتار /3 238، روضة الطالبين 368/ 6، المغني /8 378) .
التوى في اللغة: يعني التّلف والهلاك. يقال: توي ماله يتوى توى، فهو تو وتاو؛ إذا هلك وذهب، فلا يرجى.
ويستعمل جلّ الفقهاء الكلمة بنفس دلالتها اللغوية.
أما الحنفية فقد عرّفوا التوى-في كتاب الحوالة-بقولهم: «هو العجز عن الوصول إلى الحقّ» بسبب جحود المحال عليه أو موته مفلسا. قال المطرزي: و منه: «لا توى على مال امرئ مسلم» ، وتفسيره في حديث عمر رضي اللّه عنه في المحتال عليه يموت مفلسا، قال: يعود الدّين إلى ذمة المحيل.
* (القاموس المحيط ص 1634، المصباح 98/ 1، المطلع ص 280، الزاهر ص 232، أساس البلاغة ص 41، أنيس الفقهاء ص 225، المغرب 110/ 1، شرح غريب ألفاظ المدونة ص 98، ردّ المحتار 292/ 4، العناية على الهداية 352/ 6) .
التّوثيق في اللغة: الإحكام.
و «توثيق الدّين» في اصطلاح الفقهاء: معناه زيادة تأكيده.
وله عندهم طريقان.
أحدهما: تقوية وتأكيد حقّ الدائن فيما يكون له في ذمّة المدين من مال بشيء يعتمد عليه-كالكتابة والشهادة- لمنع المدين من الإنكار، وتذكيره عند النسيان، وللحيلولة دون ادعائه أقل من الدّين، أو حلول الأجل قبل أوانه،