فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يدفعها ربّ المال إلى العامل ليستثمرها بتقليبها في أنواع التجارات، وفي شركة الأموال بمعنى المبلغ الذي يدفعه الشركاء لتنميته وتثميره بعمل الشركاء، وفي بيوع الأمانة التي تشمل المرابحة والتولية والوضيعة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع، وفي باب الربا بمعنى أصل المال المدفوع على سبيل القرض أو أصل الثمن الملتزم به في الذّمة دون زيادة أو ربح مقابل الأجل.
* (المصباح المنير 291/ 1، درر الحكام 8/ 3، المجتبى للنسائي وحاشية السندي عليه 235/ 6) .
ربّ كلّ شيء لغة: مالكه.
ويطلق الرّبّ على اللّه تبارك وتعالى معرّفا بالألف واللام ومضافا، ويطلق على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافا إليه.
فيقال: ربّ الدّين، وربّ المال. قال صاحب «النظم المستعذب» : مأخوذ من ربّ الضيعة؛ إذا أصلحها وأتمّها.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي.
* (المصباح 254/ 1، النظم المستعذب 34/ 2) .
الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقا. يقال: ربا الشيء يربو؛ إذا زاد. أما في الاصطلاح الشرعي، فيطلق بمعنيين؛ أحدهما: أخصّ، والثاني: أعمّ.
أ-فأمّا الأخصّ: (و هو الذي غلب عليه عرف الشرع) فالمراد به الزيادة المشروطة مقابل الأجل في قرض، وعند كلّ تأجيل لاحق للدّين بعد حلوله، سواء كان موجبه قرضا أو بيعا بالنسيئة أو غير ذلك-و هو الموسوم بربا الديون، وربا النسيئة، وربا الجاهلية، والربا الجليّ- وكذا الزيادة في القدر أو الأجل في بيع الأموال الربوية ببعضها، المبيّنة في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» -و هو المسمى بربا البيوع، والربا الخفيّ- بنوعيه ربا الفضل وربا النّساء.
ب-و أما الأعمّ: فهو إطلاقه على ربا الديون وربا البيوع، وعلى كلّ بيع فاسد أو ممنوع شرعا، كما ذكر السرخسي وابن حجر العسقلاني وابن جزي وابن رشد (الجد) وابن العربي وابن رجب وغيرهم.
ونصّ أبو العباس القرطبي في «المفهم» وأبو عبد اللّه القرطبي في «تفسيره» على أنّ الربا بمعناه الأعم