فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والرابعة: بيع دين حالّ للمدين بثمن حالّ.
والخامسة: بيع دين مؤجل لغير المدين بثمن مؤجل.
والسادسة: بيع دين حالّ لغير المدين بثمن مؤجل.
والسابعة: بيع دين مؤجل لغير المدين بثمن حالّ.
والثامنة: بيع دين حالّ لغير المدين بثمن حالّ.
أما المالكية من الفقهاء، فقد قسّموا «بيع الكالئ بالكالئ» المنهي عنه إلى ثلاثة أقسام: ابتداء دين بدين، وفسخ دين في دين، وبيع دين بدين. قال الخرشي: «و إن كان بيع الدّين بالدّين يشمل الثلاثة لغة، إلاّ أن الفقهاء-أي المالكية-سمّوا كلّ واحد منها باسم يخصّه» . ثم قالوا: فأمّا بيع الدّين بالدّين فهو: بيع دين مؤخر-سابق التقرر في الذمة-لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل.
(و هو الصورة الخامسة) .
(ر. الكالئ بالكالئ-ابتداء الدّين بالدّين-فسخ الدّين في الدّين) .
* (الخرشي 77/ 5، الزرقاني على خليل 82/ 5، التاج والإكليل 368/ 4، إعلام الموقعين 389/ 1، 352/ 3، نظرية العقد لابن تيمية ص 235، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه حماد ص 192 وما بعدها) .
وهو في الاصطلاح الفقهي: عبارة عن بيع يرجو البائع فيه عود المبيع إليه.
وقد ذكر الفقهاء أنه ضربان: أحدهما: حيلة ربوية باطلة محرّمة؛ كما إذا أراد شخص أن يقترض من آخر مبلغا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطأ ان على أن يبيع مريد القرض منقولا أو عقالا مغلاّ للمقرض (المشتري صورة) ويجعل له غلّته مدة بقائه في يده، ويلتزم المشتري بردّ المبيع إلى البائع متى ما ردّ إليه الثمن الذي دفعه له.
وبذلك يحصل المقرض (المشتري صورة) على مبلغ القرض مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية.
قال الشوكاني: «بيع الرجاء يقع على صور، منها ما يقطع ببطلانه، وهو ما كان المقصود منه التوصل إلى الزيادة على المقدار الذي وقع فيه القرض، وذلك نحو أن يريد الرجل أن يستقرض مئة درهم إلى أجل، ولكنّ المقرض لا يرضى إلاّ بزيادة، فيريدان الخلوص من إثم الزيادة في القرض، فيبيع منه أرضا بتلك الدراهم، ويجعل له الغلّة ينتفع بها عوضا عن المئة التي أقرضها، وليس