بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.
(ر. إرفاق) .
* (المصباح 277/ 1، البحر الرائق /6 148، البهجة شرح التحفة 251/ 2، م 37 من مرشد الحيران) .
أصل الأرش في اللغة: الفساد، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.
والجمع أروش.
أما اصطلاحا: فهو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس.
سمّي بذلك لأنه جابر لها عمّا حصل فيها من النقص، وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه: دية الجراحة.
والأرش عندهم أعمّ من حكومة العدل-التي هي المال الواجب الذي يقدّره عدل في جناية ليس فيها مقدار معيّن من المال-لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها نصّ بسهم معيّن، والواجب في جناية ليس فيها نصّ مقدّر من الشارع.
وعلى ذلك فحكومة العدل هي نوع من الأرش.
كذلك يستعمل الفقهاء مصطلح الأرش في البيوع، ويريدون به الفرق بين قيمة المبيع معيبا، وبين قيمته سليما من الثمن.
* (المصباح 18/ 1، المغرب 35/ 1، المطلع ص 237، تعريفات الجرجاني ص 11، أنيس الفقهاء ص 295، التعريفات الفقهية ص 168، طلبة الطلبة ص 166، تبيين الحقائق 133/ 6، م 202 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
الإرصاد في اللغة: الإعداد. يقال: أرصدت له؛ أي أعددت، وكافأته بالخير أو بالشرّ.
وهو عند الفقهاء: تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. مثل أن يجعل الإمام غلة بعض القرى أو المزارع من بيت المال على المساجد أو المدارس أو لمن يستحقّ نصيبا من بيت المال كالأئمة والمؤذنين والقراء ونحوهم، وهذا الإرصاد ليس وقفا حقيقة، لعدم ملك السلطان له، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقّيه، فلا يجوز لمن جاء بعده أن يغيّره ويبدّله.
هذا، ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتّبت عليه لضرورة إعماره.
* (القاموس المحيط ص 361، أساس البلاغة ص 164، ردّ المحتار 266/ 3، 276، مطالب أولي النهى 278/ 4، الفتاوى المهدية 647/ 2، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 54/ 1، 55) .
الأرض في اللغة: الجرم المقابل للسماء.
وقد قسّم الفقهاء الأراضي التي تدخل