فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 514

المالكيّة. أما المالكية فقد اصطلحوا على تسميتها «معاوضة» . (ر. معاوضة) .

* (المصباح 630/ 2، الزاهر ص 220، التعريفات الفقهية ص 500، تحفة الفقهاء 4/ 2، م 122 من المجلة العدلية، ميارة على العاصمية 69/ 2) .

مقتضى العقد في الاصطلاح الفقهي: «هو كلّ ما رتّب الشرع على العقد من أحكام والتزامات تهدف إلى تحقيق مقصده والغرض الذي شرع لأجله» .

ويسمى أيضا «موجب العقد» .

فمقتضى عقد البيع مثلا: نقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع، والتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، والتزام المشتري بدفع ثمنه إلى البائع.

يوضح ذلك ما جاء في (م 307) من «مرشد الحيران» : «عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية، إذا وقع مستوفيا شرائط الصحة، يقتضي ثبوت الملك لكلّ واحد من العاقدين في بدل ملكه، والتزام كلّ منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر» .

و ما جاء في (م 308) منه: «عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيا شرائط الصحة والنّفاذ، يستوجب التزام المتصرّف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم ما استحقّ من بدل المنفعة لصاحب العين» .

* (شرح مرشد الحيران للأبياني وسلامة 169/ 1) .

*مقدّرات

المقدّرات جمع مقدّر، وهو في اللّغة من التقدير: الذي هو تبيين كميّة الشيء.

والمقدرات عند الفقهاء: هي الأشياء التي تتعيّن مقاديرها بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ.

وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير.

والمراد بالوزن: امتحان الشيء بما يعادله ليعلم ثقله وخفّته.

والكيل: اختبار الشيء بما يعادله ليعرف مقدار حجمه.

والذّرع: اختبار الشيء بما يعادله ليعرف مقدار طوله بالذراع.

والعدّ: معرفة مقدار الشيء بحسب عدد وحداته المثليّة.

* (المصباح 630/ 2، المفردات ص 596، التعريفات الفقهية ص 451، 542، م 132 من المجلة العدلية، م 191 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .

المكابلة لغة: مفاعلة، من الكبل، وهو القيد.

والجمع كبول.

والكبل-كما قال ابن فارس-أصل صحيح يدلّ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت