فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 514

بيع الدّين بالدّين، وهو لا يجوز.

الثالث: أن يؤخّر الثمن ويعجل المثمون.

وهو بيع النسيئة.

والرابع: أن يعجّل الثمن ويؤخر المثمون.

وهو السّلم». (ر. نسيئة) .

* (القوانين الفقهية ص 254) .

*بيع النّقد

بيع النّقد في الاصطلاح الفقهي: هو ما عجّل فيه الثمن والمثمن من البيوع.

قال القاضي عياض: «هو ما تناقدا فيه العوضين جميعا» . (ر. نقد) .

* (إكمال المعلم بفوائد مسلم 259/ 5، القوانين الفقهية ص 254) .

*بيع الهواء (العلوّ)

المراد به في الاصطلاح الفقهي: بيع حقّ الاعتلاء على فضاء الأرض أو البناء. حيث إنّ الفقهاء يطلقون كلمة «الهواء» على علوّ الأرض والبناء.

وعلى ذلك قال القرافي: «حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، وهواء الطّلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد» .

وجاء في (م 1195) من «المجلة العدلية» : «من أحدث في داره بيتا، فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره، فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار» .

و نصت (م 1196) منها على أنّ «من امتدّت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه، فلجاره أن يكلّفه تفريغ هوائه بالرّبط أو القطع» .

ومع أنّ الفقهاء متفقون على أنّ من ملك أرضا (أو بناء) ملك هواءها، واختصّ به، وأنّ هواء الأرض والبناء تابع لأصله، فقد اختلفوا في جواز إفراد الهواء (العلوّ) بالبيع على قولين: فذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم جوازه، نظرا لأنّ الهواء من توابع الملك، فلم يجز إفراده بالعقد.

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز بيعه لمن ينتفع به.

* (الفروق للقرافي 15/ 4، حاشية الدسوقي 14/ 3، ميارة على التحفة 285/ 1، المنثور للزركشي 225/ 3، 315، الملكية للعبادي 210/ 1 وما بعدها، ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74) .

الوضيعة في اللغة: الحطيطة والنقصان.

أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو: بيع يحدّد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه. فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به.

وهو من بيوع الأمانة، ويصنّف تحتها، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت