فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل، والثانية: هي التي انعقدت معلقة بشرط، والثالثة: هي التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل.
* (درر الحكام 656/ 1، و انظر م 846 من مرشد الحيران وم 636 من مجلة الأحكام العدلية، كشاف القناع 365/ 3، روضة الطالبين 260/ 4) .
الكفالة المعلّقة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت معلّقة بشرط، بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت، وإذا انتفى الشرط انعدمت وسقطت. كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك، فأنا أعطيكه، فلو طالب الدائن المدين بحقّه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل إعطائه إياه، لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال، ويطالب به.
وكذا لو قال شخص لآخر: إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدّين إلى الوقت الفلاني، فأنا أعطيكه.
فإذا مضت المدة المضروبة، ولم يعطه المدين دينه، كان الكفيل مطالبا به.
وكذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء الفلاني من فلان، وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه، انعقدت الكفالة، فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه، يثبت له حقّ مطالبة الكفيل.
ومثل ذلك ما لو قال شخص لآخر: إذا لم أسلّمك مدينك غدا، أعطيك ما لك عليه من الدّين. فإذا جاء الغد، ولم يسلمه مدينه، لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدّين.
* (درر الحكام 631/ 1، م 623 من مجلة الأحكام العدلية، كشاف القناع 365/ 3، روضة الطالبين 260/ 4) .
*الكفالة المنجّزة
الكفالة المنجّزة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي ليست معلّقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل.
كقول شخص: إني كفيل فلان عن دينه الذي عليه لفلان، أو أكفل تسليم فلان المال الفلاني، أو تسليمه نفس فلان.
وقسيم الكفالة المنجّزة: الكفالة المعلّقة والكفالة المضافة، حيث إن الفقهاء قسّموا الكفالة باعتبار نفس العقد إلى الأقسام الثلاثة: المنجّزة، والمعلّقة والمضافة.
* (التعريفات الفقهية ص 444، درر الحكام 625/ 1، مجلة الأحكام العدلية م 617) .
الكلالة في اللّغة والاصطلاح الفقهي: أن يموت المرء عن ورثة، ليس فيهم والد ولا ولد.
قال أبو عبيد: «و هو مصدر من تكلّله النّسب؛ أي أحاط به.
والأب والابن