استيفاؤه منه».
و إذا عنوا به المرهون عرّفوه بأنه: «المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه» .
* (معجم مقاييس اللغة 452/ 2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 193، المصباح 287/ 1، م 701 من المجلة العدلية، وم 975 من مرشد الحيران، تفسير القرطبي ص 1217، شرح منتهى الإرادات 228/ 2، المغني 361/ 4، ردّ المحتار /5 307) .
الرّواج في اللغة: النّفاق. يقال: راج المتاع يروج روجا؛ أي نفق وكثر طلابه.
والاسم الرّواج.
وروّجته ترويجا: نفّقته.
ويطلق الفقهاء لفظ «الرّواج» على النقود المقبولة في التعامل بين الناس.
فيقولون: راجت الدراهم، وراجت الفلوس رواجا، ونفقت نفاقا؛ إذا تعامل الناس بها.
وضدّه «الكساد» الذي يعني في الاصطلاح الفقهي: «أن يبطل التداول بنوع من العملة، ويسقط رواجها في البلاد كافة» .
وقد استعمل العلامة الطاهر ابن عاشور لفظ الرّواج بمعنى آخر، لم أجده في كلام غيره، حيث ذكر أنّ من مقاصد الشريعة في الأموال رواجها، ثم عرّف الرواج بأنه: «دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حقّ» . ثم قال: «و من معاني الرواج المقصود انتقال المال بأيد عديدة في الأمة على وجه لا حرج فيه على مكتسبه، وذلك بالتجارة وبأعواض العملة التي تدفع لهم من أموال أصحاب المال. فتيسير دوران المال على آحاد الأمة، وإخراجه عن أن يكون قارّا في يد واحدة، أو منتقلا من واحد إلى واحد مقصد شرعي، فهمت الإشارة إليه من قوله تعالى في قسمة الفيء: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ [الحشر: 7] ، فالدّولة: تداول المال وتعاقبه؛ أي كيلا يكون مال الفيء يتسلمه غنيّ من غنيّ، كالابن البكر من أبيه مثلا، أو الصاحب من صاحبه» .
* (القاموس المحيط ص 244، المصباح 288/ 1، المغرب 319/ 2، فتح الباري /4 316، درر الحكام 108/ 1، تبيين الحقائق /4 143، تنبيه الرقود لابن عابدين 60/ 2، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 175) .
الرّيع في اللغة: الزيادة والنماء.
ومنه ناقة ريعانة: إذا كثر ريعها: وهو درّها.
وأراعت الإبل: كثرت أولادها.
وراعت الحنطة وغيرها ريعا: إذا زكت ونمت.
وأرض مريعة؛ أي خصبة. قال الأزهري: «فالرّيع: فضل كلّ شيء على أصله، نحو ريع الدقيق؛ وهو فضله على كيل البرّ» .
أمّا اصطلاحا: فيفسّر جمهور الفقهاء