النظم المستعذب 269/ 1، قانون العدل والإنصاف م 158).
المثل لغة: هو الشبيه المساوي. قال المناوي: المثل إن كان من الجنس، فهو ما سدّ مسدّ غيره في الجنس.
وإن كان من غيره، فالمراد ما كان فيه معنى يقرب به من غيره كقربه من جنسه.
وقال الكفوي: المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، والنظير أخصّ منه، وكذا الندّ، فإنه يقال لما يشاركه في الجوهر فقط، وكذا الشبيه والمساوي والشكل والمثل المطلق للشيء: هو ما يساويه في جميع أوصافه.
وقد استعمل الفقهاء مصطلح «ثمن المثل» وعنوا به القيمة الحقيقيّة للشيء، و «أجر المثل» وأرادوا به العوض المساوي للمنفعة المعقود عليها في الحقيقة، والمنسحب على كلّ الأمثال عرفا، و «مهر المثل» وقصدوا به المهر الذي يدفعه الزوج عادة لمن كان مثلا مساويا لتلك المرأة في مجموع الصفات.
* (الكليات 267/ 4، التوقيف ص 636، التعريفات الفقهية ص 464، م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) .
المثلي في اللّغة-نسبة إلى المثل- وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل، فإنه ينسب إلى صورته وشكله، فيقال: مثلي؛ أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة. قاله الفيومي.
أما المثلي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتدّ به، وكان له نظير في الأسواق.
وهو في العادة إمّا مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود. فالمثليات إذا: هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية، وهي الوزن والحجم والطول والعدد.
ومثال ذلك: جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم، ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحركات وآلات وسيارات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق.
* (المصباح 629/ 2، م 145 من المجلة العدلية، م 193 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، م 399 من مرشد الحيران، درر الحكام 105/ 1، 109/ 3، ردّ المحتار /4 171، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 600) .
المجرى لغة: من الجري وهو السيل. يقال: جرى الماء جريا