فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 514

يدخلها كيل ولا وزن، وليست حيوانا ولا عقارا.

وقد نحت «مجلة الأحكام العدلية» نحو قوله، غير أنها لم تستثن العقار من العروض، بل اعتبرته منها، فجاء في (م 131) منها: «العروض، جمع عرض: و هو ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات، كالمتاع والقماش» .

والثاني: لابن قدامة وأبي الحسن المالكي وابن عابدين وغيرهم: وهو أنّ العرض «كلّ ما ليس بنقد من المتاع» وذلك لدخول الدواب والمكيلات والموزونات والعقار في عروض التجارة إذا نواها مالكها فيها.

وعلى ذلك قال في «المغني» : «العروض، جمع عرض: و هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال» .

والثالث: للبهوتي: وهو أنّ العرض أعمّ من ذلك، فهو كلّ ما يعدّ لبيع وشراء لأجل ربح، ولو من نقد. فأدخل النّقد في العروض إذا كان متّخذا للاتجار به. ثم قال: «سمّي عرضا، لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى» .

* (المصباح 478/ 2، المغرب 53/ 2، التوقيف ص 510، مشارق الأنوار 73/ 2، التعريفات الفقهية ص 377، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 26، ردّ المحتار 30/ 2، البدائع /2 20، 21، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114، شرح منتهى الإرادات 407/ 1، المغني 30/ 3، مجمع الأنهر والدرّ المنتقى 205/ 1، شرح المجلة للأتاسي 19/ 2، طلبة الطلبة ص 148) .

عرض الاحتكار-كما حدّه ابن عرفة-: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، محبوسا لارتفاع سوق ثمنه» .

وهذا من المصطلحات الفقهية التي تفرّد بها المالكية دون غيرهم من الفقهاء. (ر. عرض الإدارة) .

* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 144) .

عرّفه الرصّاع بقوله: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، للربح أو به له، غير محبوس لارتفاع سوقه» .

وهذا من المصطلحات الفقهية في مذهب المالكية، ولا يعرف عند غيرهم من المذاهب. (ر. عرض الاحتكار- عرض التجر) .

* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 144) .

*عرض التّجر

حدّه ابن عرفة بقوله: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، للربح أو به له» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت