فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يدخلها كيل ولا وزن، وليست حيوانا ولا عقارا.
وقد نحت «مجلة الأحكام العدلية» نحو قوله، غير أنها لم تستثن العقار من العروض، بل اعتبرته منها، فجاء في (م 131) منها: «العروض، جمع عرض: و هو ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات، كالمتاع والقماش» .
والثاني: لابن قدامة وأبي الحسن المالكي وابن عابدين وغيرهم: وهو أنّ العرض «كلّ ما ليس بنقد من المتاع» وذلك لدخول الدواب والمكيلات والموزونات والعقار في عروض التجارة إذا نواها مالكها فيها.
وعلى ذلك قال في «المغني» : «العروض، جمع عرض: و هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال» .
والثالث: للبهوتي: وهو أنّ العرض أعمّ من ذلك، فهو كلّ ما يعدّ لبيع وشراء لأجل ربح، ولو من نقد. فأدخل النّقد في العروض إذا كان متّخذا للاتجار به. ثم قال: «سمّي عرضا، لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول بالمصدر، كتسمية المعلوم علما، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى» .
* (المصباح 478/ 2، المغرب 53/ 2، التوقيف ص 510، مشارق الأنوار 73/ 2، التعريفات الفقهية ص 377، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 26، ردّ المحتار 30/ 2، البدائع /2 20، 21، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114، شرح منتهى الإرادات 407/ 1، المغني 30/ 3، مجمع الأنهر والدرّ المنتقى 205/ 1، شرح المجلة للأتاسي 19/ 2، طلبة الطلبة ص 148) .
عرض الاحتكار-كما حدّه ابن عرفة-: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، محبوسا لارتفاع سوق ثمنه» .
وهذا من المصطلحات الفقهية التي تفرّد بها المالكية دون غيرهم من الفقهاء. (ر. عرض الإدارة) .
* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 144) .
عرّفه الرصّاع بقوله: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، للربح أو به له، غير محبوس لارتفاع سوقه» .
وهذا من المصطلحات الفقهية في مذهب المالكية، ولا يعرف عند غيرهم من المذاهب. (ر. عرض الاحتكار- عرض التجر) .
* (شرح حدود ابن عرفة للرصّاع /1 144) .
*عرض التّجر
حدّه ابن عرفة بقوله: «هو ما ملك بعوض، ذهب أو فضة، للربح أو به له» .