وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق، كأصحاب الديون والوصايا.
* (المصباح 523/ 2، المغرب 90/ 2، الزاهر ص 270، تهذيب الأسماء واللغات /2 52، تحرير ألفاظ التنبيه ص 247، التعريفات للجرجاني ص 84) .
العيب في اللّغة: الرداءة.
وهي: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة، ممّا يعدّ به ناقصا.
وجمعه عيوب.
وعند الفقهاء: هو ما نقص العين أو المالية أو الرغبة في الشيء.
وهو عندهم نوعان: يسير، وفاحش. فأمّا اليسير: فهو ما يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين.
وأما الفاحش: فهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم المقومين.
وهم أهل الخبرة السالمون من الغرض.
على أنّ لفظ «العيب» يرد غالبا على ألسنة الفقهاء مضافا للخيار، فيقولون: «خيار العيب» ، و يعبر عنه المالكيّة بخيار النقيصة.
ويعنون به-كما قال الغزالي- كلّ وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا.
وقد جاء في (م 527) من «مرشد الحيران» : «العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيرا، أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه» .
هذا، وقد تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. قال الكاساني: التعويل في الباب على عرف التجّار، فما نقص الثمن في عرفهم فهو عيب موجب للخيار.
وعلى ذلك نصّت (م 338) من «المجلة العدلية» : العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة.
* (تهذيب الأسماء واللغات 53/ 2، المطلع ص 236، المفردات ص 528، التعريفات الفقهية ص 395، حدود الفقه لابن نجيم، مطبوع مع رسائله ص 121، بدائع الصنائع /5 274، تكملة المجموع للسبكي 343/ 12، تحفة المحتاج 139/ 4، مواهب الجليل /4 427، م 211، 212، 213 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
العير لغة-كما قال الراغب-: «القوم الذين معهم أحمال الميرة.
وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة، وإن كان قد يستعمل في كلّ واحد من دون الآخر».
وذكر الخزاعي: أنّ العير هي القافلة والإبل والدوابّ التي تحمل الأحمال والطعام والتجارة، ولا تسمى عيرا إلاّ إذا كانت كذلك.
وحكى المطرزي: أنها الحمر أو